رئيس هيئة العقار: 1130 ترخيصاً للأجانب في Q3 من 2024    قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا من مدينة الخليل    خلال اجتماع وزاري.. أوروبا تتجه إلى تخفيف العقوبات عن سورية    إغلاق معمل لتحضير المأكولات الرمضانية في جدة    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    "المياه الوطنية" تُطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه المنزلية    إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وإيطاليا    عقار يبشر بإمكانية استعادة الرؤية للمصابين بتلف الأعصاب    السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة    الجامعة العربية: تحقيق الاستقرار والسلام من خلال تسوية القضية الفلسطينية    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب السوري    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    «واتساب» تعتزم توفير ميزة الحسابات المتعددة لهواتف «آيفون»    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مزارع الريف    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    الرياض.. طفلة تحت المطر    46% من المشاريع للبناء والتشييد    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    السعودية نجم «دافوس»    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    المشكلة المستعصية في المطار !    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة قانونية في الاختصاص القضائي
نشر في الرياض يوم 07 - 11 - 2018

سوف نقتصر في ردنا على الطلب التركي المتعلق بتسليم المتهمين في قضية الصحفي السعودي بالرد من الناحية القانونية البحتة، مستبعدين بذلك التفسيرات السياسية لمثل هذه المطالبة.
تعد المطالبة التركية المتكررة في هذه القضية مطالبة غير قانونية وغير مشروعة، وذلك لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ قانونية عدة تجد إساسها القانوني في المصادر الرسمية والشكلية للقانون الدولي كالاتفاقيات والأعراف الدولية. حيث إن إحدى القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تحظى بإجماع دولي من قبل أشخاص القانون الدولي، تقضي بعدم جواز إجبار أي دولة على تسليم متهمين أو مجرمين لدولة أجنبية أخرى، وذلك بصرف النظر عن مكان وقوع أو ارتكاب الجريمة، حيث إن هذا المبدأ وهو المبدأ المتعلق بالسيادة يعطي الدولة سلطة قانونية على رعاياها طالما أنهم داخل حدودها الإقليمية. ومما يجب الإشارة إليه هنا أن هذا المبدأ يطبق حتى في حالة لو كان المجرم أجنبياً، ولجأ بعد ارتكابه للجريمة إلى دولة أجنبية أخرى غير دولته، فما بالكم لو أن المتهم المراد تسليمه في هذه القضية عبارة عن مواطنين سعوديين، وهذا يجعلنا نشير إلى سند قانوني دولي آخر يمكن الاستناد عليه في رفض المطالبة التركية، وهذا السند جاء من مبدأ قانوني دولي معتبر ينص على حق الدول في رفض تسليم مواطنيها لدول أجنبية أخرى، وذلك لحمايتهم من تلك النظم القضائية الأجنبية، والتي قد تكون متحيِّزه ضد الأجانب، وعليه يكون امتناع الدولة في هذه الحالة عن التسليم جاء لأسباب متعلقة بحماية رعاياها.
أما من الناحية الرابطة القانونية الجنائية بين المتهمين والضحية والإقليم، والتي يعني توافرها قيام الاختصاص الجنائي لدولة ما، فالمملكة العربية السعودية لها الحق الكامل في رفض المطالبة التركية، وهذا الرفض يجد أساسه -بالإضافة إلى اعتبارات أعمال مبدأ السيادة ومبدأ حماية مواطنيها من نظم قضائية أجنبية متحيزة- من تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجنائي العقابي والذي يرد كاستثناء معتبر على تطبيق مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي العقابي، وهذا المبدأ قائم في هذه القضية، وذلك لكون الجريمة قد ارتكبت من قبل متهمين يحملون الجنسية السعودية عادوا إلى أراضي المملكة العربية السعودية بعد ارتكابهم للجريمة، كما أن الضحية نفسه يحمل الجنسية السعودية، وهذا مما يعزز تفسيرنا القانوني في قيام مبدأ الشخصية والذي يعطي المملكة العربية السعودية الحقية الكاملة في محاكمة المتهمين أمام قضائها الوطني بدلاً من القضاء التركي. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الشخصية، يمكن تطبيق مبدأ العينية في هذه القضية، وهو المبدأ الذي يعد استثناء آخر على مبدأ الإقليمية، فالقضية هنا تعد من القضايا الحساسة والمتعلقة بأمن دولة، فالجريمة ارتكبت في قنصلية سعودية ومن قبل أشخاص ينتمون لكيان أمنى مهم وحساس كما أن الضحية نفسه سعودي مما يستدعي تطبيق المبدأ العيني بدلاً من المبدأ الإقليمي. وتفسيرنا هذا يتوافق كلياً مع نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثالثة في النظام السعودي لجرائم الإرهاب وتمويله. كما لا ننسى أيضاً أن القضية قد بدأ تحريكها إجرائياً في المملكة العربية السعودية من قبل النيابة العامة مما يجعل القضية أقرب للاختصاص السعودي من التركي. وفي الختام وبناءً على الأسانيد القانونية الموضحة أعلاه، يتبين لنا أنه لا يوجد أي أساس أو مسوغ قانوني للمطالبة التركية المتكررة بتسليم المتهمين للمحاكمة في تركيا، فمثل هذه المطالبة تفتقر للأسس القانونية والشرعية.
* أستاذ القانون الدولي المساعد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.