أبو الغيط: تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوض    سيميوني وأنشيلوتي.. مواجهة كسر عظم    المرصد الإعلامي ل"التعاون الإسلامي": اعتداءات قوات الاحتلال على المساجد في الضفة الغربية تصل ذروتها    إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي    حصل على 30 مليوناً من «أولاد رزق».. إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 80 ألف جنيه شهرياً    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    «العقار»: 20,342 إعلاناً مخالفاً بالأماكن العامة    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    أسعار الذهب تقفز فوق 2,919 دولاراً    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز مسابقة "منافس"    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    الهلال يستعد لضم نجم ليفربول    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    قال «معارض سعودي» قال !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة قانونية في الاختصاص القضائي
نشر في الرياض يوم 07 - 11 - 2018

سوف نقتصر في ردنا على الطلب التركي المتعلق بتسليم المتهمين في قضية الصحفي السعودي بالرد من الناحية القانونية البحتة، مستبعدين بذلك التفسيرات السياسية لمثل هذه المطالبة.
تعد المطالبة التركية المتكررة في هذه القضية مطالبة غير قانونية وغير مشروعة، وذلك لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ قانونية عدة تجد إساسها القانوني في المصادر الرسمية والشكلية للقانون الدولي كالاتفاقيات والأعراف الدولية. حيث إن إحدى القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تحظى بإجماع دولي من قبل أشخاص القانون الدولي، تقضي بعدم جواز إجبار أي دولة على تسليم متهمين أو مجرمين لدولة أجنبية أخرى، وذلك بصرف النظر عن مكان وقوع أو ارتكاب الجريمة، حيث إن هذا المبدأ وهو المبدأ المتعلق بالسيادة يعطي الدولة سلطة قانونية على رعاياها طالما أنهم داخل حدودها الإقليمية. ومما يجب الإشارة إليه هنا أن هذا المبدأ يطبق حتى في حالة لو كان المجرم أجنبياً، ولجأ بعد ارتكابه للجريمة إلى دولة أجنبية أخرى غير دولته، فما بالكم لو أن المتهم المراد تسليمه في هذه القضية عبارة عن مواطنين سعوديين، وهذا يجعلنا نشير إلى سند قانوني دولي آخر يمكن الاستناد عليه في رفض المطالبة التركية، وهذا السند جاء من مبدأ قانوني دولي معتبر ينص على حق الدول في رفض تسليم مواطنيها لدول أجنبية أخرى، وذلك لحمايتهم من تلك النظم القضائية الأجنبية، والتي قد تكون متحيِّزه ضد الأجانب، وعليه يكون امتناع الدولة في هذه الحالة عن التسليم جاء لأسباب متعلقة بحماية رعاياها.
أما من الناحية الرابطة القانونية الجنائية بين المتهمين والضحية والإقليم، والتي يعني توافرها قيام الاختصاص الجنائي لدولة ما، فالمملكة العربية السعودية لها الحق الكامل في رفض المطالبة التركية، وهذا الرفض يجد أساسه -بالإضافة إلى اعتبارات أعمال مبدأ السيادة ومبدأ حماية مواطنيها من نظم قضائية أجنبية متحيزة- من تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجنائي العقابي والذي يرد كاستثناء معتبر على تطبيق مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي العقابي، وهذا المبدأ قائم في هذه القضية، وذلك لكون الجريمة قد ارتكبت من قبل متهمين يحملون الجنسية السعودية عادوا إلى أراضي المملكة العربية السعودية بعد ارتكابهم للجريمة، كما أن الضحية نفسه يحمل الجنسية السعودية، وهذا مما يعزز تفسيرنا القانوني في قيام مبدأ الشخصية والذي يعطي المملكة العربية السعودية الحقية الكاملة في محاكمة المتهمين أمام قضائها الوطني بدلاً من القضاء التركي. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الشخصية، يمكن تطبيق مبدأ العينية في هذه القضية، وهو المبدأ الذي يعد استثناء آخر على مبدأ الإقليمية، فالقضية هنا تعد من القضايا الحساسة والمتعلقة بأمن دولة، فالجريمة ارتكبت في قنصلية سعودية ومن قبل أشخاص ينتمون لكيان أمنى مهم وحساس كما أن الضحية نفسه سعودي مما يستدعي تطبيق المبدأ العيني بدلاً من المبدأ الإقليمي. وتفسيرنا هذا يتوافق كلياً مع نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثالثة في النظام السعودي لجرائم الإرهاب وتمويله. كما لا ننسى أيضاً أن القضية قد بدأ تحريكها إجرائياً في المملكة العربية السعودية من قبل النيابة العامة مما يجعل القضية أقرب للاختصاص السعودي من التركي. وفي الختام وبناءً على الأسانيد القانونية الموضحة أعلاه، يتبين لنا أنه لا يوجد أي أساس أو مسوغ قانوني للمطالبة التركية المتكررة بتسليم المتهمين للمحاكمة في تركيا، فمثل هذه المطالبة تفتقر للأسس القانونية والشرعية.
* أستاذ القانون الدولي المساعد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.