أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضوابط تداول واستخدام المبيدات، للحد من متبقياتها في المنتجات الزراعية. وتنص الضوابط على أن يكون البائع في المتجر المرخص مؤهلاً بحصوله على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالٍ أو ما يعادلها في العلوم الزراعية ويفضل أن يكون في تخصص إنتاج نباتي أو وقاية نبات، واقتصار بيعها على المحلات المخصصة لبيع المبيدات أو محلات بيع المواد الزراعية واستيفاء المحل اشتراطات الترخيص اللازم، واقتصار التخزين على مخزن مرخص للمبيدات مراعيا اشتراطات السلامة الخاصة، ونقلها في وسائل نقل مطابقة للمواصفات الفنية مع وجود المستندات الدالة على ذلك، والتأكد من مطابقة المنتج الزراعي للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات وتطبيق الاستخدام الآمن لها، والتأكد من تطبيق شروط وتعليمات تصنيعها وتجهيزها. وشدد مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب على تطبيق الضوابط في مدة أقصاها 6 أشهر، ومن أهمها: أن يكون المتجر مرخصا كمحل بيع للمبيدات، وتخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص لبيع المدخلات الزراعية، وأن يكون المخزن مؤمنا ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك، وأن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسريب المبيدات إليها، والتزام المزارع أو المكلف باستخدام المبيد الزراعي وأن ينفذ التعليمات الواردة بملصق عبوة المبيد الزراعي، والتزام نقل المبيدات داخل المملكة في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية البيئية التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها. وأكد الخطيب جدية الوزارة في تطبيق العقوبات بحق مخالفي اللائحة التنفيذية لضوابط تداول واستخدام المبيدات والتي يصل بعضها إلى غرامة 100 ألف ريال أو إيقاف التراخيص والتشهير. Your browser does not support the video tag.