أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدليل التوعوي بحقوق وواجبات المستهلك في نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لحماية وتعزيز ثقة المستفيد من الخدمات السياحية ورفع الوعي بحقوقه في الحصول على الخدمات. ووفقاً للدليل، يحق للمستهلك رفع شكوى إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند الإخلال بحقوقه الواردة في الدليل، عن طريق القنوات الإلكترونية للهيئة أو بتسليمها مناولة لأحد فروع الهيئة أو بتسليمها للجمعية السعودية المختصة بالإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، أو من خلال مركز الاتصال الهاتفي. ومن أبرز ما ورد في الدليل حق المستفيد في الحصول على الخدمة من الإيواء السياحي وقت طلبها وعدم اشتراط حجز حد أدنى من الليالي، وعدم اشتراط أكثر من خدمة أو سلعة، وحقه في توفير سكن بديل في حال وجود حجز وعدم توفر شاغر أو إغلاق المنشأة لأي أسباب أخرى، ومن واجبات المستهلك، عدم إحضار المواد الغذائية التي تتطلب طهو إلى الفنادق ذات الخدمة الكاملة، وعدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم. وعلى مقدم خدمات وكالات السفر والسياحة، التحقق من دقة ووضوح المعلومات المقدمة لطالب الحجز، وتسليمه المبالغ المسترجعة له نتيجة استرداد التذاكر أو البرامج السياحية أو أي خدمات أخرى للعملاء فوراً. ويلزم الدليل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، بإعلام المستهلك بأحكام الخدمات المقدمة بعد البيع ومقابلها المالي كتابياً أو شفهياً، ولا يجوز لها تسلم أي مبالغ مالية بقصد الإلزام بحضور العرض التسويقي، وتسليم إيصالات الخدمات المقدمة للمستهلك. وفيما يتعلق بخدمات منظمي الرحلات السياحية، يلزم مقدم الخدمة بوضع المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستهلك باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم جميع عناصر الرحلة كما وردت في المطبوعات الإعلانية أو نموذج الحجز، وتقيد مقدم الخدمة بالأنظمة والتعليمات في النواحي الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء، إضافة إلى تغطية السياح بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الرخصة ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة. Your browser does not support the video tag.