حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع مقدّمي خدمات الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة، من الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم، مؤكدة أن عدم قبول إسكانها مخالف للنظام، مبيّنة أن ما يشترط توافره لدى المرأة هو أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر. وأوضحت لائحة مرافق الإيواء السياحي (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن إسكان المرأة من دون محرم مسموح به سواء أكانت مواطنة أم أجنبية، شريطة مراعاة تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظاماً، كما يجوز قبول جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها. وأفادت بأنه لا مانع من إسكان المرأة التي ليس لها إثبات هوية والتي تكون برفقة عائلة مثل (العمة، والخالة، والقريبة) والعاملة المنزلية التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلتها، مع مراعاة تسجيل جميع بيانات رب العائلة المرافقة لهم، مشيرة إلى أنه في حال لم يكن لدى المرأة إثبات هوية مقبول نظاماً، يجوز إسكانها بشروط محددة. وحذّرت الهيئة مقدّمي خدمات الإيواء من ارتفاع أي علم أعلى ارتفاعاً من العلم السعودي، مشدّدة على عدم استقبال نزلاء منفردين دون سن ال18 إلا بصحبة أسرهم، أو العائل الشرعي، أو في الحالات الطارئة التي تكون ذلك من طريق الجهات الأمنية. وأشارت إلى أنه لا يتم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حال عدم التزام النزيل بتاريخ الوصول المحدد، إضافة إلى ضمان سلامة وأمن النزيل ومقتنياته حتى المودعة في الاستقبال طوال وجوده بمرفق الإيواء السياحي. وأكدت اللائحة ضرورة توفير وحدة بديلة للنزيل في حال عدم توافر مكان شاغر في المرفق، إذ كان هناك حجز مؤكد، وتكون في المستوى نفسه مع عدم تحميل النزيل أية قيمة زائدة عن قيمة الحجز، وعدم الاحتفاظ بصور الوثائق الرسمية للنزلاء، أو تصويرها، والاكتفاء بتسجيل الاسم الرباعي وبيانات تحقيق الشخصية ومرافقيهم. ونوّهت إلى ضرورة التقيّد بوقت الدخول والمغادرة للنزلاء، بحيث يكون وقت دخول مرفق الإيواء السياحي الساعة الثانية بعد الظهر، ووقت المغادرة الساعة ال12 ظهراً من الوقت الأخير لمدة بقاء النزيل، وفي حال تأخر إدارة المرفق السياحي في تسليم مفتاح الوحدة المحجوزة للنزيل عن الساعة الثانية ظهراً تلتزم بتسلم حقائب النزيل، وحفظها، وتوفير مكان، وخدمة مناسبة لراحته، وتقديم ما يلزم ذلك من وجبات، وفي حال عدم تسليم النزيل مفتاح الوحدة قبل الساعة الرابعة مساءً، يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتوفير وحدة بديلة في مرفق إيواء سياحي آخر بمستوى وتصنيف الوحدة المحجوزة من النزيل نفسها، مع تقديم خصم للنزيل يعادل قيمة المدة التي قضاها في الانتظار. ... وتفعيل «وثيقة التأمين» في الرحلات السياحية طالبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، منظمي الرحلات السياحية بضرورة أن يُغطى السياح والمسافرون بوثيقة تأمين سارية المفعول، طوال مدة الرخصة، ولمدة شهر بعد انقضائها ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة، والأمكنة التي تكتظ بالجمهور بالتأمين التعاوني. وحذرت من تنظيم رحلات أو برامج سياحية لزيارة المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، متضمناً تعليمات التصوير في تلك المواقع، أو إدراج اسم وشعار الهيئة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي له إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وشدّدت على عدم خروج موظف التسويق لممارسة التسويق من حدود المكتب الرئيس أو الفرع، أو المنفذ التسويقي المرخص له، إضافة إلى عدم تسلم أي مبالغ مالية من العميل أثناء عملية التسويق، تأميناً لحضوره العرض التسويقي، وعدم وعد العميل أو الإيحاء له بفوائد، أو إيجابيات غير صحيحة بهدف ترغيبه بالعرض وتوقيع العقد. وأكدت الهيئة أهمية تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة، شريطة موافقة العميل الخطية، ورد قيمة أي تغيير، أو نقص في عناصر الرحلة، وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل في حال عدم الموافقة، وتنفيذ جميع عناصر الرحلة كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية، أو نموذج الحجز، إضافة إلى الحصول على المعلومات السياحية اللازمة لتسهيل تعامله مع السياح من مراكز المعلومات السياحية المعتمدة من الهيئة. وشدّدت الهيئة على ضرورة عدم التعامل مع أي مرشد سياحي لا يحمل ترخيص مزاولة نشاط الإرشاد السياحي بالفئة المحددة له في الترخيص، مشيرة إلى أنه في حال انضمام وافدين، أو مقيمين للبرامج السياحية التي ينفذها، فيجب تزويد الإدارة المختصة بالمعلومات الخاصة بهم وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، إضافة إلى تطبيق المعايير التي تحددها الهيئة للأنماط السياحية المختلفة لتطوير الخدمات والمنتجات والبرامج السياحية المرتبطة بها، وتطبيق المعايير التي تحددها الهيئة عند نشر منتج يهدف إلى الترويج والتنشيط للسياحة.