رفضت لجنة في الشورى مقترح تشريع نظام لحماية الذوق العام وساقت لدعم وجهة نظرها عدداً من المبررات كما أرجعت تشويه الذوق العام إلى التخلي عن الالتزام بما نادى به الدين الإسلامي ومبادئه، وعدم التمسك بالعادات والتقاليد الخاصة ببيئتنا العربية العريقة ومخالفة القوانين المعمول بها في منطقتنا، وكذلك التهاون مع المخالفين بعدم تنفيذ العقوبات الرادعة في الأنظمة للمتهاونين في حق الوطن، والتقليد غير المدروس لما يدور في المجتمعات الغربية دون مراعاة للفارق العقائدي أو التراثي أو العادات والتقاليد، والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وتقنياتها، وشبكات التواصل الاجتماعية، إضافة إلى عدم قيام الأفراد والمؤسسات بدورها تجاه مجتمعها وأفراده باختلاف مسؤولياتهم العمرية والفكرية. وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها بشأن دراسة مقترح عضو المجلس فايز الشهري "نظام حماية الذوق العام" أن الذوق متأصل في قيمنا ووضع إطار مثل هذا التشريع قد يفهم معه عدم تضمين ذلك في تعاليم ديننا الحنيف، ولفتت اللجنة إلى أن الدين حث في تعاليمه سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة على حسن الخلق ومراعاة الذوق وبينت الأدلة اهتمام الإسلام بكل التفاصيل التي تنظم ما يسمى "الذوق العام" من خلال التخلق بالأخلاق الحسنة والكلام والتعامل الحسن مع الآخرين، ولم يضع الإسلام تنظيماً لعقوبات بعينها لمن يخل بذلك إلا العتب كما عوتب النبي صل الله عليه وسلم لعبوسه بوجه الأعمى، وبالتالي فإن الذوق العام وما يحتويه قيم لا بد من أن يتحلى بها كل مسلم تماشياً مع تعاليم الدين الحنيف، وفي وضع تنظيم داخلي لحماية الذوق العام إساءة غير مباشرة لتعاليم الإسلام فتظهر الصورة بأنه لا يشجع حماية الذوق العام وفي ذلك تشويه لصورة الدين. وتشير لجنة الأسرة والشباب إلى أن مقترح حماية الذوق العام المقدم من عضو الشورى فايز الشهري قد حوى أربعة أقسام شملت مخالفات في الطرق والمرافق ومخالفات بحق بيوت الله وأخرى في الفضاء الإعلامي والوسائط العامة، وتؤكد اللجنة أن محتوى مواد هذه المخالفات موجودة بنصوصها في الأنظمة القائمة كحماية المرافقة العامة، والمطبوعات والنشر، والمرور ولائحته التنفيذية، وقواعد تنظيم لحوات الدعاية والإعلان، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الأمانات، وكلها لديها عقوبات لمخالفات ما ورد في تلك المواد، مما يعني عدم وجود فراغ تشريعي في الأنظمة. ولفت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" إلى صعوبة آلية تنفيذ المقترح لتعدد مصادره، فالذوق العام لا يأتي فقط في السلوكيات العملية بل قد يأتي في الألفاظ والكلمات والعلاقات الإنسانية وفكرة المقترح تدعو إلى الضبط والمعاقبة فكيف ستكون آلية التنفيذ..؟، كما أن هناك لوائح وأنظمة تعاقب بعض السلوكيات التي وردت على أنها خدش للذوق العام، ورأت اللجنة عدم مناسبة فكرة المقترح وأوصت بعدم ملاءمة دراسته، مؤكدةً على أن ما توصلت إليه بشأن مقترح النظام لا يقدح بأهمية ما قدمه عضو المجلس من خطورة المساس بالمرافق العامة أو خطورة خدش الذوق العام وعدم احترام الخصوصية، ولكنها ترى أن العلاج التشريعي لهذه الظاهرة هو من خلال منظومة كبيرة من الأنظمة تتفاوت فيما بينها بحسب المجال الذي تعالجه وحسب الاختصاص التي يستند إليها أمر تنفيذ تلك الأنظمة. إلى ذلك يبقى الحسم وكلمة الفصل في قبول رفض اللجنة أو عدمه إلى التصويت عند عرض تقريرها للمناقشة تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة، ويحال المقترح إلى لجنة خاصة في حال عارض الأغلبية رأي لجنة الأسرة والشباب، أما إذا نجحت توصيتها فيعتبر المقترح ملغياً، وقد انفردت "الرياض" بوقت سابق بنشر تفاصيل المشروع المقترح ومبرراته وأهدافه التي من أبرزها الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، والحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الراي العام من مظاهر، إضافة إلى دعم جهود إقامة النشاطات العامة من خلال منظومة تشريعية ترتقي بالسلوك العام وتعزز مفاهيم الذوق العام، وتعزيز جهود حماية المرافق والأماكن والأنشطة العامة من التعدي والضرر والتشويه بما يحقق الغرض من إقامتها وتنظيمها، والحد من الأعمال والمخالفات التي من شأنها الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو السلامة المعنوية والمادية العامة أو الطمأنينة العامة في المجتمع. Your browser does not support the video tag.