«سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    التقويم المدرسي.. نجاح يعانق التميز    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



45 مخالفة ل«الذوق العام».. والعقوبة السجن 5 أشهر
تتضمن التنمر والتحرش وعرض أرقام الهاتف على السيارات
نشر في عكاظ يوم 28 - 01 - 2018

يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي قدمه العضو الدكتور فايز الشهري استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس.
وخصص مقدم المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما:
* القسم الأول: مخالفات في الطرق والمرافق العامة:
1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.
3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص.
5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص.
9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها.
10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.
12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم.
14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة.
15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.
16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
* القسم الثاني: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات):
1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة.
2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات.
3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة.
4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.
السجن 3 أشهر
أما المخالفات التي يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي:
1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.
2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس.
4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها.
7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور.
8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
9- التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس.
10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
السجن 5 أشهر
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها.
11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
وتبين المادة ال11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة ال12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وبموجب المادة ال13 يُلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة. وتشير المادة ال14 إلى أنه تُلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين.
وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقاً للمادة ال15.
ولم يُغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة ال16: «يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكرّرت المخالفة مرتين».
وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وتؤكد المادة ال20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
الشهري: «المقترح» للحد من تجاوز مفهوم الحرية الفردية
أوضح الدكتور فايز الشهري، في مبررات تقديمه لمشروع نظام الذوق العام، أن المتغيّرات الاتصاليّة السريعة وضعف دور مؤسسات الضبط الاجتماعي فرضت على مجتمعات اليوم بعض الأنماط السلوكية الجديدة التي قد تتجاوز في بعض مظاهرها مفهوم الحرية الفردية إلى التعدي على الذوق العام للمجتمع.
وأضاف: تأسيسا على ذلك سعت كثير من المجتمعات إلى حماية موجبات الذوق العام بحسب الزاوية التي يُعرّف من خلالها الذوق العام وتبعا للخصائص الثقافية لكل مجتمع، ومع تنوّع المفاهيم إلا أن معظم المجتمعات الإنسانية تكاد تجمع على مجموعة من القيم والمشتركات التي تسهم في ترقية الشعور السامي بأهمية حماية مكوّنات الجمال والحق والخير ضمن منظومة أخلاقية عليا تربي الذوق الرفيع عند الفرد برعاية المجتمع ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية.
وبناء على ذلك يمكن القول إن حماية الذوق العام تعنى بصيغة عمومية كل جهود تعزيز مكارم الأخلاق في التعامل مع الناس ومرافق حياتهم ومدارات تواصلهم وحركتهم. ويعني هذا الأخذ بكل ما يمكن أن يرتقي بالإحساس العام للجميع ويكفل احترام حريات الآخرين ومراعاة أحاسيسهم وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وكافة الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.
ويهدف النظام وفقا للمادة الثانية إلى تحقيق تحقيق أهداف عدة، من أبرزها:
الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، دعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، الحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام من مظاهر، تعزيز جهود حماية المرافق والأماكن والأنشطة العامة من التعدي والضرر والتشويه بما يحقق الغرض من إقامتها وتنظيمه، دعم جهود إقامة النشاطات العامة من خلال منظومة تشريعية ترتقي بالسلوك العام وتعزز مفاهيم الذوق العام، الحد من الأعمال والمخالفات التي من شأنها الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو السلامة المعنوية والمادية العامة أو الطمأنينة العامة في المجتمع، وتؤكد المادة الثالثة أن حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة مصانة، شريطة ألا تتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية العامة.
صور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.