حدد القرار الوزاري رقم (886/1) بتاريخ 2 / 11 / 1433 ه عدداً من العقوبات للمخالفات، والتعدي على مرافق الشركة السعودية للكهرباء، حيث تضمنت غرامات مالية كبيرة. ونصت على معاقبة كل من يتعمد، أو يتسبب في اتلاف، أو تعطيل معدات، أو منشآت، أو قطع تمديدات الشركة، أو استفاد من الخدمة بطريقة غير مشروعة بغرامة يتم تحصيلها عن طريق هيئة تنظيم الكهرباء، والإنتاج المزدوج بحسب «لائحة قواعد الضبط، وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار، والتعويضات. وحددت العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة، مثل التعدي على محطة لتوليد القوى الكهربائية بعقوبة غرامة 100 ألف ريال، وتتم معاقبة كل من يتعدى على محطة المفاتيح الكهربائية، ومحطات التحويل الرئيسة، وشبكات الجهد العالي بنفس العقوبة.