أخبار إيجابية للغاية، وتؤكد الأهمية القصوى لهذه المحاكم التجارية، وضرورة العناية بها كون القضاء التجاري -كما أشرت في المقال السابق- هو الأرض الصلبة التي لا يمكن لتوجهات الدولة الإصلاحية وخططها الاقتصادية الطموحة أن تتحقق دون ضمان قدرة هذا القضاء.. بعد نشر الجزء الأول من هذا المقال في الأسبوع الماضي أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري، ترتبط مباشرة بمعالي الوزير، وتقدم الدعم بما في ذلك النصوص النظامية، وأن أي مقترح أو ملحظ يخفف عن القضاة ويزيد من الإنتاج ويسرّع من الفصل ستتم دراسته والتوجيه به على الفور. كذلك بعد نشر مقالي السابق التقى معالي الوزير بمجموعة من قضاة القضاء التجاري ودار النقاش معهم حول سبل دعم القضاء التجاري. وهذه كلها أخبار إيجابية للغاية، وتؤكد الأهمية القصوى لهذه المحاكم التجارية، وضرورة العناية بها كون القضاء التجاري -كما أشرت في المقال السابق- هو الأرض الصلبة التي لا يمكن لتوجهات الدولة الإصلاحية وخططها الاقتصادية الطموحة أن تتحقق دون ضمان قدرة هذا القضاء على توفير احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي ومواكبة مستجدات الاستثمار والتجارة والاقتصاد قانونياً وتشريعياً وقضائياً، وهذا المطلب في غاية الصعوبة وذلك للواقع الهش الذي تعيشه المحاكم التجارية حالياً جراء تراكم ضعف المتابعة سنواتٍ عديدة، إذ يكفي أن نعلم أن عدد قضاة محاكم الاستئناف التجاري حالياً لا يتجاوز ثلاثين قاضياً فقط، وقضاة المحاكم التجارية الابتدائية كذلك عددهم قليل، وأغلبهم من المستجدين في القضاء ولا تمتلك هذه المحاكم العدد الكافي من ذوي الخبرات، ولا الإمكانات القادرة على تلبية الضغط الكبير على القضاء التجاري، لتحقيق جودة أعلى في الأحكام القضائية كيفاً، دون التأثير على سرعة الإنجاز. ثم إنّا إذا لاحظنا أن المحاكم الابتدائية بعد تطبيق نظام الاستئناف سيكون دورها أشبه ما يكون بتحضير الدعوى، وأن الدور الأساسي في المرافعة والحكم إنما سيكون لمحاكم الاستئناف، فإن ذلك سيكشف مدى -المأزق- الذي ستظهر آثاره قريباً لأنه تم تكليف محاكم الاستئناف بمباشرة عقد الجلسات والتصدي للدعاوى ( مرافعة لا مجرد تدقيق ) بينما عدد القضاة وموظفيهم قليل جداً بل حتى قاعات الجلسات قليلة أيضاً. فإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية قد قررت مبادئ خاصة تحكم التعاملات التجارية لما لها من أهمية كبرى، ومراعاة لطبيعتها الخاصة التي تقوم على السرعة في التعامل، فإن من المعيب أن يتخلف القضاء التجاري عن مراعاة هذه الجوانب ببقاء الدعاوى القضائية مدداً طويلةً تراوح مكانها دون حسمها بأحكام ناجزةٍ، أو بالتعجل في إصدار الأحكام دون مراعاة مدى عدالتها وجودتها وسلامتها من كافة الجوانب، لأن الأحكام القضائية التي تصدر بشكلٍ يومي في المحاكم تشكّل إرثاً قضائياً مهماً للغاية يحرص المختصون على متابعته واستخلاص توجهات القضاء السعودي في كافة المسائل التجارية ومدى استيعابه لمستجدات التعاملات والقدرة على تصورها وفهم طبيعتها. ولقد أشار الخبر المنشور عن تشكيل وزارة العدل للجنة الخاصة باحتياجات القضاء التجاري إلى أمرين مهمين جداً، أشرتُ لأحدهما في المقال السابق وهو مشكلة النصوص القانونية الخاصة بالقضاء التجاري، أما المشكلة الأخرى فهي موضوع الأنظمة الإجرائية والإكترونية التي تراعي متطلبات القضاء التجاري، وهذا ما أخفق فيه ديوان المظالم بوضوح من خلال النظام الإلكتروني الذي طبقه في المحاكم التجارية قبل سلخها والمسمى ( معين ) الذي لا يتناسب إطلاقاً مع طبيعة إجراءات القضاء التجاري، وأوقع المحاكم في ارتباك شديد لاحظه المترافعون أمامها -وأنا أحدهم- من خلال الوقت الطويل الذي يستغرقه عقد الجلسات، إذ يبقى القضاة مع موظفيهم وقتاً طويلاً يحاولون معالجة إشكالات الحاسب الآلي لأجل ضبط محضر الجلسة، فتستغرق القضية الواحدة قرابة ساعة وهي لا تستدعي أكثر من 15 دقيقة!. كما أن تعيين القضاة في القضاء التجاري قبل سلخ المحاكم من ديوان المظالم كان ضعيفاً للغاية ولا يواكب أنواع المحاكم الأخرى، مما أدى لسلخ المحاكم التجارية وهي تفتقر للعدد المعقول -وليس الكافي- لتلبية احتياجات هذه المحاكم، سيما وهذه المحاكم باشرت بالفعل استقبال أعداد هائلة من القضايا، بعد تنفيذ اختصاصاتها الجديدة الواردة في نظام المرافعات، وهي اختصاصات واسعة جداً سيتضاءل أمامها كمية العمل في المحاكم العامة. وفيما يتعلق بالأنظمة ذات العلاقة بالقضاء التجاري فإن من المؤسف حقاً أن هناك أبواباً مما ورد في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه أي قبل توحيد المملكة، ما زالت مطبقة إلى الآن وهي ما يتعلق بالتجارة البرية والتجارة البحرية والنقل البحري، ولعل سائلاً يسأل عن (النقل الجوي)؟ فالطريف في الأمر أن هذا النظام لم يتناول أصلاً النقل الجوي باعتبار الطائرة لم تكن موجودة أصلاً في المملكة حينها! كذلك -على سبيل المثال- فإن نظام الإفلاس من اختصاص المحكمة التجارية بموجب نظامه؛ أما نظام الصلح الواقي من الإفلاس فإنه ما زال من اختصاص ديوان المظالم حسب نظامه!. هذه مجرد أمثلة وإشارات على مقدار ما يحتاجه القضاء التجاري من التفاتةٍ عاجلةٍ وسريعةٍ من الدولة، وإعادته للصدارة ليكون واجهة مشرفة للقضاء السعودية، وتأكيداً على جاهزية المملكة لاستقطاب الاستثمارات وتنميتها وتحقيق الأمان العالي لها من خلال قضاء قوي فاعل منجز مدرك.