طالبت وزارة العدل بفرض مقابل تنفيذ، يتم تحصيله من المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، تضاف إلى إجمالي المبلغ المطلوب سداده، وإضافة نص لنظام التنفيذ القضائي، مع إمكانية إسقاط هذا المقابل في حال بادر المدين بالوفاء بالتزامه قبل أن تصدر بحقه الأوامر القضائية الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ، وتوجيه ما يتم تحصيله بناء على ذلك لدعم قضاء التنفيذ ومشاريعه بما يمكنه من تحقيق الأهداف الموضوعة له. وأكدت وزارة العدل أن نظام التنفيذ ساعد على تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم، وأن من أبرز الوسائل والحلول التي ترى الوزارة أهميتها في هذا الجانب تحصيل مقابل تنفيذ بإضافة نص يفرض هذا المقابل على المدين المماطل. ورفعت العدل مؤخراً مقترحها لمجلس الوزراء الذي أيَّد إقرار تعديل نظام التنفيذ بإضافة فقرة سادسة للمادة السادسة والأربعين منه تنص على فرض مقابل تنفيذ على المدين بنسبة (2،5%) من مقدار السند التنفيذي شرط ألا يزيد على مليون ريال، وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة دون إخلال بحكم المادة التاسعة والستين من هذا النظام.