ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    مستقبل الإعلام في 2030    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    كريستيانو ابن الأربعين...!!    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كبير المدرجات السعودية    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل : لا تشهير ب"مماطلي" الديون
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 04 - 2014

كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، خالد بن علي الداود، في تصريح أول من أمس، أنه لم يرد في النظام عقوبة للتشهير بالمماطلين، لكنه أعطى بالمقابل لقاضي التنفيذ وسائل عدة يتخذها في سبيل حمل المدين المماطل على الوفاء، وجبره على التنفيذ، وذلك حسبما ورد في المادة السادسة والأربعين من النظام ولائحته التنفيذية.
وشدد الداود في تصريحه على التعاون بين قضاء التنفيذ والجهات ذات العلاقة وهي: وزارتا الداخلية والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل الإجراءات وسرعتها. وأضاف أنه يتم العمل على رفع كفاءة العاملين في قضاء التنفيذ وفق خطط سنوية للتدريب والتأهيل تعتمد سنويا، ومنها عقد ورش العمل لقضاة التنفيذ لعرض ومناقشة ما استشكل عليهم في نظام التنفيذ مع مقابلة المختصين في الجهات المعنية بالتنفيذ سابقا، كما تم تقديم عدد من الحقائب التدريبية موجهة للقضاة ومعاونيهم والمساندين الإداريين للإلمام بنظام التنفيذ وتطبيقه، موضحا أن عدد قضاة التنفيذ يصل إلى 319 قاضيا، موزعين على دوائر التنفيذ كافة في المحاكم العامة في المملكة، كما أن الأموال التي تم التنفيذ عليها منذ بدء تطبيق النظام بلغت نحو 16 مليار ريال، وأن قضاء التنفيذ نفذ آلاف السندات التنفيذية المقدمة له بما يتجاوز مليارات الريالات.
وأشار الداود إلى أن النظام فرض عدة إجراءات للحيلولة دون أن يتخذ إدعاء الإعسار أحيانا للتهرب من التنفيذ، مع حفظ حق المدين في إثبات دعواه بالإعسار، وأنه بموجب نظام التنفيذ نُقل اختصاص التنفيذ من عدة جهات إلى دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل، التي أُعطيت صلاحيات شاملة واختصاصات واسعة وفق نظامه المشار إليه في النظر في القضايا المدنية، والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية مثل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم ومن أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوامر والأوراق التجارية، والأحكام والأوامر القضائية والعقود والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر بها المدين كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام، والفصل في منازعات التنفيذ، والنظر في دعاوى الإعسار والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ، وطلب ما نص عليه في النظام. وأوضح أن جميع ذلك أسهم في سرعة تنفيذ الأحكام، فعند تقديم السند التنفيذي والتأكد منه يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين، ويتم إبلاغه به، وإن لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أو من تاريخ نشره في الصحف، عُدّ مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية الواردة في النظام.
يُذكر أن نظام التنفيذ صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ 13/8/1433، ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 9892 وتاريخ 17/4/1434، الذي تم بدء العمل به في تاريخ 18/4/1434.
الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.