أجرت وزارة العدل تعديلات قانونية تفرض عقوبات السجن والتعويض على كل أنواع المماطلات لضمان سير القضايا المنظورة بالمحاكم، بما يتلاءم مع الموافقة السامية على تدشين محاكم التنفيذ استكمالا للنقلة النوعية التي يشهدها القضاء في ظل مشروع تطوير هذا المرفق العدلي المهم، بحسب مصدر مطلع ل"مكة". ومع تزايد قضايا المماطلات في أغلب المحاكم تحرك مركز القانون السعودي للتدريب لتنظيم دورة القواعد الإجرائية لتنفيذ الأحكام والحجز التحفظي أمام القضاء والتي تنطلق 19 جمادي الأولى المقبل (10 مارس 2015) على مدار ثلاثة أيام بمدينة جدة، وتتصدر عقوبات السجن والتعويض على المماطل محاورها، إضافة إلى إجراءات بيع المال المحجوز، والإفصاح عن الأموال محل التنفيذ، وإجراءات الحجز التحفظي التنفيذي، والسند التنفيذي والسند المباشر، الإعسار والحبس التنفيذي. وأوضح رئيس المركز المحامي ماجد قاروب، أن الدورة تستهدف رجال الأعمال والملاك والمستثمرين الأجانب، وأعضاء مجالس إدارات الشركات وكبار التنفيذيين وقيادات القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة، والقضاة والمحامين والمحاسبين والمهندسين، وقيادات كل القطاعات الحقوقية والعدلية والأمنية، والقيادات القانونية بالقطاعين العام والخاص. وأعرب عن تفاؤله بحدوث نقلة كبيرة على الصعيد القضائي والقانوني مع صدور الموافقة السامية على افتتاح محاكم التنفيذ والتي تأتي استكمالا للنقلة النوعية التي يشهدها القضاء، مثمنا جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل للرقي بالعدالة وبهذا الجهاز الذي يعد الواجهة الشرعية للبلاد، مشيرا إلى أن وزارة العدل توجهت إلى التخصيص في سير الإجراءات العدلية مما أسهم في سرعة ودقة الإجراء لخدمة المجتمع. ولفت إلى أن ثمرات محاكم التنفيذ ستتمحور أهدافها في وجود رئيس لمحكمة التنفيذ موجه للإشراف وتطوير إجراءات التنفيذ وحل المعوقات التي تواجه القضاة للرقي بخدمة المجتمع، إضافة إلى تخصيص قضاة للإشراف على آلية تنفيذ الأحكام والنظر المباشر في السندات التجارية والأوراق والعقود والمحررات الموثقة الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في بلد أجنبي وغيرها من المهام، وذلك بموجب ما نص عليه نظام التنفيذ فضلا عن تخصيص كادر من العناصر الإدارية والموظفين لتسريع إجراءات التنفيذ.