أوضح المستشار القانوني عبدالإله العبيلان ل"الرياض" أنه يحق للمسافر على الرحلات الداخلية المطالبة بعدد من الحقوق في حال تأخر الرحلات حسب لائحة حماية العملاء هيئة الطيران المدني السعودي. وأكد أنه لا يجوز للناقل الجوي تأخير الرحلات عن مواعيدها، ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة ذلك وفق تقارير ميدانية معتمدة من الهيئة، ويجب على الناقل الجوي إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت الإقلاع بحد أقصى 45 دقيقة وعلى أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للإقلاع، وفي حال تأخر الرحلة أثناء تواجد العميل في الفندق، يجب على الناقل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع البديل، وإبلاغ العميل بموعد الإقلاع البديل و إرشاده بما سيتم. وأضاف: أما في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن ست ساعات يحق للعميل في هذه الحالة مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من هذه اللائحة، وفي حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع لمدة تتجاوز ست ساعات، يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الواجب عليه تقديمها للعميل والمنصوص عليها في المادة السابعة من لائحة حماية العملاء لهيئة الطيران المدني السعودي. وحول إجراءات تقديم الشكاوى قال العبيلان: "يجب على الناقل الجوي أن يضع آلية معلنة لاستلام الشكاوى والرد عليها وفقاً لنماذج يتم اعتمادها من الهيئة، وفي حالة الرغبة في التقدم بشكوى لإدارة حماية العملاء، يجب على العميل أن يسجل شكواه بداية لدى الناقل الجوي للحصول على رقم مرجعي لها ويجب على الناقل الجوي تزويد العميل برقم مرجعي لشكواه كما يجب أن يتقدم العميل إلى إدارة حماية العملاء بالهيئة بشكواه ضد الناقل الجوي لمخالفة أحكام هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع المخالفة محل الشكوى.