أظهرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة إعفاء كل من الخدمات المالية وتوريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص من ضريبة القيمة المضافة. ومن بين الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال، تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان، تشغيل أي حساب جار أو حساب إيداع أو حساب توفير، الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة. وأضافت اللائحة أنه يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. كما بينت اللائحة أن العقار السكني يقصد به العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، أو العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص ما. كما أقرت اللائحة التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، والتي تشمل صادرات السلع من المملكة لمكان خارج إقليم دول مجلس التعاون، وخدمات نقل السلع والركاب من وإلى المملكة والتوريدات ذات الصلة، سواء كان النقل عن طريق مركبة أو طائرة أو سفينة. وأخضعت اللائحة أيضاً الأدوية والمعدات الطبية للنسبة صفر، بالإضافة لتوريد المعادن المؤهلة للاستثمار، سواء كانت ذهباً أو فضة أو بلاتنيوم بمستوى نقاء 99 % مع قابليتها للتداول في سوق السبائك العالمية. يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار، ومن المزمع البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية العام المقبل. ونصت المادة الثالثة "على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة "الزكاة" أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال 30 يوماً وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوماً من نهاية ذلك الشهر.