استثنت لوائح وأنظمة الاتفاقين الموحدين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النفط ومشتقاته، إضافة إلى الغاز من ضرائب القيمة المضافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة خليجية. وخيرت لوائح وأنظمة الاتفاقين (حصلت «الحياة» على نسخة منها) دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين إخضاع أو إعفاء أربع قطاعات من فرض ضرائب المضافة فيها، وهي: التعليم والصحة والعقار والنقل المحلي. وحددت اللوائح والأنظمة قيمة ضريبة القيمة المضافة الموحدة بنسبة 5 في المئة، مع تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليها. ويهدف الاتفاق إلى وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. وبحسب اللوائح والأنظمة فإن هناك استثناءات من دفع الضرائب المضافة، ولكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفية بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وأكدت اللوائح والأنظمة أن كل السلع الغذائية تخضع لنسبة الضريبة الأساسية، وأجازت الإعفاء من الضرائب لبعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة سيتم إقرارها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وتعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضرائب المضافة، ولكن وفق ضوابط موحدة يتم اقتراحها من لجنة وزراء الصحة واعتمادها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة لدول الخليج العربي نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. وأشارت اللوائح والأنظمة الخاصة بضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول الخليج العربي، إلى إعفاء عدد من السلع المصدرة خارج إقليم دول الخليج العربي، وشملت السلع «توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وإعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها موقتاً إلى إقليم دول مجلس التعاون من أجل تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضافة على تلك السلع». وشمل الإعفاء من الضرائب كل ما يتم توريده من الخدمات من مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو لمصلحة عميل غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون يستفيد من الخدمة في خارج إقليم دول المجلس وفقاً لمعايير تحدد من كل دولة عضو، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 21 من هذا الاتفاق، الذي يحدد مكان التوريد على أنه في إحدى الدول الأعضاء. ويخضع توريد السلع والخدمات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر في المئة متى كان توريد هذه السلع والخدمات معفى من الضريبة داخل الدولة العضو. كما تم الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقاً للتشريعات النافذة في كل دولة عضو، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.