أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عقوبات بحق مخالفين اثنين من جنسية عربية لاتجارها بالآثار بطريقة غير مشروعة وذلك وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وتضمنت العقوبات غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد منها ومصادرة القطع الأثرية الموجودة بحوزتهما، وذلك لقيام الشخص الأول بيع وترويج الآثار، وحيازة الثاني لقطع أثرية لا يملكها، وعثر عند الشخص الأول على (300) عملة من العملات المعدنية القديمة المتنوعة في مادتها وأشكالها وفتراتها الزمنية وأغليها تعود للفترة الإسلامية المبكرة، فيما عثر عند الشخص الثاني على ست قطع معدنية أثرية تعود للفترات الأموية والمملوكية. يشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436ه نص على منع أي شخص سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها. وفي هذا الإطار أكد النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، تُعد من الأملاك العامة للدولة، وشدد على المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص، وغرامة 15 الف ريال لكل من اكتشف اثارا واخفاها او امتنع عن تسليمها للهيئة،وفي المقابل قدم النظام محفزات ومزايا ومكافآت مالية لمسلمي ومعيدي القطع الأثرية، والذين يبلغون الهيئة وفروعها في مناطق المملكة عن مواقع أثرية أو عن طريق مركز الاتصال (19988).