16 يوماً على دخول تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ    لاجامي يشترط 56 مليوناً لتجديد عقده مع النصر    %83 من أطفال المملكة يعيشون في بيئة محفزة للتعلم    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    ريما بنت بندر تحضر تنصيب الرئيس ترمب وتنقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد للرئيس الأمريكي    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    أكسجين ووقود صيني في المدار    قطة تتقدم بطلب استقالة لصاحبتها    لأول مرة إنتاج شاي سعف النخيل    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    أداء «النقل» على طاولة «الشورى».. الاثنين    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    المواطن السعودي عبدالرحمن بن مساعد !    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإغاثية للشعب السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل: بعض حالات الفصل الأخيرة كانت بسبب الشخصنة بين العامل وصاحب العمل
العقوبات تنتظر أي جهة تمارس نشاط التوظيف وهي غير مصرح لها
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2017

أفاد محمود فندي المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات على انظمة الوزارة شملت المادة 78 والتي اعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الاشعار يوما كاملا بأجر كامل، ولصاحب العمل ان يعفي العامل اثناء مدة الاشعار من العمل مع استحقاقه للأجر عن تلك ذلك بخلاف ما كان سابقا حيث تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من قبل هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد أن جميع قرارات الوزارة تعمل يداً بيد مع المواطن، موضحا أن أي قرار قبل صدوره يتم دراسته لإبداء الرأي، ملوحا بالعقوبات لأي جهة تمارس نشاط التوظيف وهي غير مصرح لها، كون التوظيف مجاني وليس بأجر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عنها.
وذكر أنه من الضروري منح العامل الأجر الأساسي أي المرتّب الكامل (الفعلي) مع البدلات أثناء خروجه في إجازة سنويّة، مؤكداً ً في الوقت ذاته أن المادة 77 من نظام العمل والعمال لم تقف حجر عثرة أمام الموظف، بل قننت التعويض الذي يحصل عليه العامل أو الموظف، وذكر أن بعض حالات الفصل لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل التي حدثت مؤخرا، مؤكدا على ضرورة وجود نص قانوني يلزم اصحاب العمل بإعادة العامل نظرا لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وأضاف فندي، في محاضرة أقيمت اليوم (الإثنين) بمقر غرفة الشرقية، بأن التعديلات شملت العديد من المواد منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية.
وقال بأن المادة 77 من النظام والتي اثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بالإنهاء غير المشروع فقد كان تنص على أن للطرف الذي اصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على "مالم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على الا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العمل الفعلي (وليس الاساسي) لمدة شهرين".
ولفت بأن هذا الإجراء يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقا مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين رغم تساوي مدد الخدمة، مشيرا بأن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، تشمل العديد من الموضوعات مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت هذه الأنظمة تعديلات عديدة تحددها مصلحة جميع الأطراف.
وذكر بأن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص لإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير، وكذلك المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي فقد كان المادة سابقا تقول بأن تجديد الترخيص بعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6% سنويا للعمال السعوديين، وتم تعديلها لتصبح النسبة 12% من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل، والحال نفسه بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق بعقود التدريب التي تمنح صاحب العمل ان يلزم العامل بفترة معنية من العمل مقابل التدريب، ففي النظام السابق يحق لصاحب العمل أن يستفيد من العامل لسنة أو مدة التدريب أيهما اطول، والتعديل الجديد يلزم العامل بالتعويض بكافة المصاريف عن المدة المتبقية في حال رفضه للعمل، وكانت المدة أقل من سنة.
وتطرق إلى المادة 52 التي نصت على وجود العقد الموحد من الوزارة وتعطي الطرفين الحق في أي اضافة، شرط عدم مخالفة النظام وذلك بعكس السابق حيث ان كل مؤسسة لها عقد خاص.
وأشار بأن فترة التجربة للعامل كانت بموجب النظام لا تزيد عن 90 يوما، بينما اجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوما على الأكثر، موضحا بأن بعض المهن لا تكفيها 90 يوما للتجربة، بالتالي اتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر بأن عقد العامل السعودي يصبح عقدا غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، موضحا بأن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، و ماعدا ذلك يعتبر فسخا، يترتب عليه التعويض، وذكر بأن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة حسب مدة الخدمة.
وعن المادة 64 التي تتعلق عن بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر.
ولفت الى ان المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، وقد نص التغيير على ان تكون تلك الغرامات موجهة لصالح العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة شرط الا تخالف النظام.
وعن نقل العامل مكان عمله وبموجب المادة 58 فقد جاء التعديل بأن النقل لا يجوز الا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.