ذكر المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمود عصام أفندي أن التعديلات على المادة 77 من نظام العمل والعمال والمتعلقة بالإنهاء غير المشروع للعامل والتي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، تضنمت إجراءات تخدم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وأشار خلال حديثه في محاضرة عامة أقيمت أمس الأول بمقر فرع غرفة الشرقية بالجبيل بعنوان «التعديلات الاخيرة في نظام العمل السعودي» إلى أن التعويض في النظام سابقا مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين رغم تساوي مدد الخدمة. وذكر أن المادة 77 كانت تنص على أن للطرف الذي اصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على الا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر العامل الفعلي (وليس الاساسي) لمدة شهرين». وقال: إن التعديلات التي أجرتها الوزارة شملت العديد من المواد منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل منهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية. وأوضح أن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص لإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير، وكذلك المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي فقد كانت المادة سابقا تقول إن تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6% سنويا للعمال السعوديين، فقد تم تعديلها لتصبح النسبة 12% من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل، والحال نفسه بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق بعقود التدريب التي تمنح صاحب العمل ان يلزم العامل بفترة معينة من العمل مقابل التدريب، فالتعديل الجديد يلزم العامل بالتعويض بكافة المصاريف عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة. واشار الى أن فترة التجربة للعامل اجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوما على الأكثر، موضحا أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوما للتجربة، وبالتالي اتاح النظام فرصة أكبر. وعن المادة 55 ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح حاليا عقدا غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، موضحا أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك يعتبر فسخا، يترتب عليه التعويض، وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة حسب مدة الخدمة. وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر. ولفت الى ان المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، فقد نص التغيير على ان تكون تلك الغرامات موجهة لصالح العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة شرط الا تخالف النظام. وعن نقل العامل مكان عمله وبموجب المادة 58 فقد جاء التعديل بأن النقل لا يجوز الا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك. بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط. وفي ختام المحاضرة تم تكريم المتحدث بدرع تذكارية.