محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي    المؤتمر الحكومي يسلط الضوء على منجزات رؤية المملكة 2030 وتوجهات منظومة البلديات والإسكان    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    "محمد آل نصفان" بطلًا لبطولة قطر للاسكواش    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    8 عوامل محفزة لنمو لوجستيات الأحساء    الدوري الأقوى آسيوياً    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    اختتام فعاليات بطولة القصيم لجمال الخيل العربية    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    جيسوس: ندرك قوة الأهلي    الطائف مدينة الأدب تشارك في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    جامعة الفيصل تفوز بجائزة التميز في تطوير الكفاءات الصحية    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة للمادة 77 تخدم العامل وصاحب العمل
أفندي: استثناء المزارعين من نظام العمل والتعامل معهم مثل العمالة المنزلية
نشر في اليوم يوم 03 - 05 - 2017

ذكر المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمود عصام أفندي أن التعديلات على المادة 77 من نظام العمل والعمال والمتعلقة بالإنهاء غير المشروع للعامل والتي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، تضنمت إجراءات تخدم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأشار خلال حديثه في محاضرة عامة أقيمت أمس الأول بمقر فرع غرفة الشرقية بالجبيل بعنوان «التعديلات الاخيرة في نظام العمل السعودي» إلى أن التعويض في النظام سابقا مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين رغم تساوي مدد الخدمة.
وذكر أن المادة 77 كانت تنص على أن للطرف الذي اصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على الا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر العامل الفعلي (وليس الاساسي) لمدة شهرين».
وقال: إن التعديلات التي أجرتها الوزارة شملت العديد من المواد منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل منهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد مثل العمالة المنزلية.
وأوضح أن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص لإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير، وكذلك المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي فقد كانت المادة سابقا تقول إن تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6% سنويا للعمال السعوديين، فقد تم تعديلها لتصبح النسبة 12% من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل، والحال نفسه بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق بعقود التدريب التي تمنح صاحب العمل ان يلزم العامل بفترة معينة من العمل مقابل التدريب، فالتعديل الجديد يلزم العامل بالتعويض بكافة المصاريف عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة.
واشار الى أن فترة التجربة للعامل اجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوما على الأكثر، موضحا أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوما للتجربة، وبالتالي اتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح حاليا عقدا غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، موضحا أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك يعتبر فسخا، يترتب عليه التعويض، وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة حسب مدة الخدمة.
وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر.
ولفت الى ان المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، فقد نص التغيير على ان تكون تلك الغرامات موجهة لصالح العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة شرط الا تخالف النظام.
وعن نقل العامل مكان عمله وبموجب المادة 58 فقد جاء التعديل بأن النقل لا يجوز الا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك. بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.
وفي ختام المحاضرة تم تكريم المتحدث بدرع تذكارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.