أجّلت المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة تسليم صك الحكم الشرعي الصادر بحق المتهمين في قضية المتهمين ب"رافعة الحرم"، التي نتج عنها أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام، إلى وقت لاحق. وبحسب مصدر ل"الرياض"، فإن التأجيل جاء بعد أن كان مقرراً تسليم نسخة من صك الحكم للمدعي العام والمتهمين أول من أمس، إلا أن ذلك لم يتم بسبب بعض النواقص المعتادة التي يجب استكمالها قبل تسليمه لأطراف الدعوى. ولفت المصدر، إلى أن المحكمة ستسلم نسخة من الصك للمتهمين، والمدعي العام خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لاعتماد فترة الاعتراض على الحكم والمقررة ب30 يوماً من تاريخ استلام الحكم، حيث يتم بعد ذلك الرفع بملف الفضية إلى قضاة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة للبت فيها، إما بتصديق الحكم، أو إعادته مرة أخرى. وتأتي هذه التطورات في ملف قضية "رافعة" الحرم المكي بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة ممثلة بدائرة القضايا التعزيرية الثالثة قبل أسبوعين حكماً يقضي صرف النظر عن الدعوى ل"عدم الاختصاص" ل"ولائياً"، ول"نوعياً"، حيث أكدت حينها الدائرة، أن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب "جوهري" يمنع من سماعها وفقاً للمادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية. وأضافت، أن العيب الجوهري الذي مسّ هذه الدعوى يتمثل في عدم عرض هذه المخالفات على اللجنة المختصة نظاماً، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية وعرضها على القضاء، وهو لايعارض الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 2/12/1436ه حيث نص على استكمال التحقيقات، وعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته. وكانت الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، ذكرت في حكمها الصادر، أن دعوى المتهمين في قضية الرافعة من اختصاص ديوان المظالم، مشيرة إلى أن النظام نص على أن ينظر هذه المخالفات أمام لجنة قضائية يشكلها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني من خمسة أعضاء يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي، إذ أن اللجنة المذكورة هي المختصة نظاماً بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ويعترض على قراراتها أمام ديوان المظالم وفقاً للمادة التاسعة من اللائحة والتي نصت على: "يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً".