القبض على باكستاني يروج الشبو بالشرقية    37 بلدة جنوبية مسحها الجيش الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    مع سباق البيت الأبيض.. من يهيمن على الكونغرس الأمريكي؟    سيناريو التعادل .. ماذا لو حصل كل مرشح على 269 صوتاً؟    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 بنداً تحدد صلاحيات ومهام أول هيئة عامة للعقار في المملكة
«مشروع التنظيم» يكشف عن آلية تكوين الهيكل الإداري والتنظيمي والمالي
نشر في الرياض يوم 25 - 01 - 2017

كشف مشروع "تنظيم الهيئة العامة للعقار"، عن ملامح تأسيس الهيئة الجديدة وإطار صلاحياتها وتعاملاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، فيما يخص إدارة القطاع العقاري في المملكة وترتيب أولوياته، وتطرق المشروع في خمسة عشر بنداً إلى آلية تأسيس الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للهيئة، مع تحديد صلاحيات محافظ الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، في ضوء الأهداف العامة المنوطة بالهيئة، وآلية تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.
تكليف المجلس بوضع السياسات والخطط والبرامج المنظمة للقطاع
وعرّف مشروع التنظيم بالغرض الأساسي للهيئة، وشروط عقد الاجتماعات وإبرام الاتفاقات المحلية والدولية، مع التركيز على دور الجهات الحكومية المساندة لعمل الهيئة، وتحديد ملامح العلاقة بين الهيئة وأقطاب القطاع العقاري.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.
العمل على تشجيع الاستثمارات في القطاع وتوفير البيئة العادلة
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما قرر المجلس في جلسته الأخيرة بأن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.
وفيما عرفت المادة الأولى من مشروع "تنظيم الهيئة العامة للعقار" ببعض التعريفات العامة والمسميات، أشارت المادة الثانية إلى أن الهيئة الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي ولإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الإسكان، على أن يكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ستة موارد مالية للهيئة.. أبرزها مخططات من ميزانية الدولة
مراقبة المؤشرات
وحددت المادة الثالثة من المشروع الغرض الأساسي للهيئة والأهداف التي تسعى إليها، وهي العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقالت المادة ذاتها: "تتمتع الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، وعلى وجه خاص، اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسيات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، ووضع الخطط اللازمة للممارسة واختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها، والترخيص للأنشطة والإشراف عليها، ووضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية، وتنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية، بما لا يخل بقواعد المنافسة، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة مؤشرات القطاع، بما يحقق له الاستقرار والتوازن، يضاف إلى ذلك العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية، وإنشاء بوابة الكترونية، تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا، وإتاحتها للمعنيين، مع التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
قرار المجلس
وتنص المادة الرابعة بحسب المشروع على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من محافظ الهيئة، الذي سيكون نائبا وعضوا في المجلس، إضافة إلى عضوية كل من ممثلين عن وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثورة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الإسكان، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتشترط المادة ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
اعتماد الخطط
وشددت المادة الخامسة من مشروع التنظيم على أن لمجلس الهيئة سلطة عليا، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها، وفقا لأحكام هذا التنظيم، حيث يحق للمجلس الاشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها، ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والاشراف على تنفيذها، واعتماد هيكل الهيئة التنظيمي وقواعد عملها الداخلية، وإقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، وإقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، والموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، والموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها، وفقا للأنظمة المتبعة، واقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظامية المتبعة، وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة المتبعة، والموافقة على إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود وتقويض المحافظ، بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، وإقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة، بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة، وتعين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي، وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
ترشيح المحافظ
وتناولت المادة السادسة من مشروع التنظيم اجتماعات الهيئة، وقالت: "اجتماعاتها ستعقد في مقر الهيئة، بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر، وأن تكون الاجتماعات بصفة دورية، وبصفة 4 مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأعضاء، يرجح الجانب الذي صوت ومعه رئيس الاجتماع، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر، يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس، ولا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، في الوقت ذاته، يحل للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة، يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
خطط الهيئة
وركزت المادة السابعة على اللجان العاملة في المجلس، وقالت إنه "يحق للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه أو من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها". وأشارت المادة الثامنة إلى أنه "يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، فيما شددت المادة التاسعة على أن "المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهام، التي من بينها الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، واقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها، وإعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس، والموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة، إلى جانب تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها أمام القضاء، واقتراح قواعد العمل الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على القواعد والقرارات الصادرة عن المجلس، والصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي منحها إياه المجلس، واعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها وعرضها على المجلس، مع إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها، واقتراح الحلول المناسبة، والتوقيع على الاتقاقات والعقود بعد موافقة المجلس، وتنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض، واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، وتشكيل اللجان الداخلية الدائمة والمؤقتة وفقا لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة، والاستعانة بالخبراء والمسستشارين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة".
الموارد المالية
وتتيح المادة العاشرة من مشروع تنظيم الهيئة أن تنشئ الأخيرة -بموافقة المجلس- مراكز للخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها، وتقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب الأمر تمثيلها في تلك المراكز، بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلى الجهات تفويض ممثليها في تلك المراكز.
وركزت المادة الحادية عشرة على الموارد المالية للهيئة، ولخصتها في "مما يُخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للرخص التي تصدرها، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير، مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقا للوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس، والإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وأي مورد آخر يقره المجلس، وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية، ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الاخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.
ومنحت المادة الثانية عشرة للهيئة حق أن تعفي مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد في شأن مستوردات المؤسسات العامة، فيما شددت المادة الثالثة عشرة على أن يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، ومن ذلك تبدأ السنة المالية من تاريخ نفاذ هذا االتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
وشددت المادة الرابعة عشرة على عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، ويعين المجلس مراجع حسابات خارجيا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه، فيما دعت المادة الخامسة عشرة إلى نشر بنود ومواد هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام".
ماجد الحقيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.