أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بقتل ثلاثة إرهابيين، دينوا بإطلاق النار على دوريات أمنية ومبنى السجن في محافظة القطيف، وسجن المدعى عليه الرابع 12 سنة لإدانته باستقبال الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنياً. وجاء في تفاصيل الحكم ثبوت إدانة أربعة متهمين -جميعهم مواطنون-، وتضمن إدانة المدعى عليه الأول بخروجه المسلح على ولي الأمر، بمشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية، وتهريبه أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة بمشاركة عدد من الجناة، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف، وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات، كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتستره على من شاركه في جرائمه المذكورة، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي من أحد أرباب الفكر الضال عن طريق أجهزة جوالاتهم للحضور إلى ذلك الشخص لغرض تسلم أسلحة منه استهدافاً للدوريات الأمنية. ورأت المحكمة أنه نظرا لرجوع المدعى عليه عن اعترافه مما يعد شبهة لدرء حد الحرابة، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير. فيما تورط المدان الثاني بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح، وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وعلمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها دون إبلاغه السلطات المختصة بذلك، وزيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه. ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافه مما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنه، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير. ودانت المحكمة المدعى عليه الثالث بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية ومبنى السجن في القطيف، ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح، وتستره على رفاقه في تلك الجرائم وحيازته سلاحاً مسدساً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. ونظراً لرجوعه عن اعترافه مما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنه، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير. كما تضافرت الأدلة على المدعى عليه الرابع بمشاركته عدداً من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية، واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته.