روسيا تنفي تدخلها في الانتخابات.. إخلاء مراكز اقتراع في 4 ولايات أمريكية    وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    ازدهار متجدد    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    همسات في آذان بعض الأزواج    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تصدر عدداً من البيانات بتطبيق عقوبة السجن والغرامة بحق مدانين بقضايا تزوير ورشوة
مدة السجن تراوحت بين سنة وثلاث سنوات
نشر في الرياض يوم 28 - 01 - 2006

أصدرت وزارة الداخلية عدة بيانات تتضمن إدانة عدد من المزورين والمرتشين جاءت كالتالي:
٭ أقدم عبدالحميد عبدالرحمن عبدالحميد الجنسية هندي المنشورة صورته على جريمتي التزوير والاستعمال وأسفر التحقيق معه عن ادانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 56/د/ج/1 لعام 1426ه المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه ألف ريال.
وبلغت الجهة الختصة بإنفاذه.
٭ أقدم قلستان رحيم قل الجنسية باكستاني المنشورة صورته على جريمتي التزوير والاستعمال وأسفر التحقيق معه عن ادانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 58/د/ج/1 لعام 1426ه المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه ألف ريال.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
٭ أقدم المدعو عبدالوهاب عبدالرب بنجلاديشي الجنسية المنشورة صورته على جريمة التزوير وأسفر التحقيق معه عن ادانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 241/د/ج/12 لعام 1426ه المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه ألف ريال.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
٭ أقدم المدعو نايف فرحان السبيعي سعودي الجنسية المنشورة صورته على جريمة تزوير وأسفر التحقيق معه عن ادانته بما نسب إليه وإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 72/د/ج لعام 1426ه المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه ثلاث سنوات.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
٭ أقدم كل من:
1- خالد بن سعيد بن مبارك الجنسية سعودي.
2- شفيق الرحمن عبدالحميد الجنسية بنغلاديشي المنشورة صورتاهما على جريمة الرشوة وأسفر التحقيق معهما عن ادانتهما بما نسب إليهما وبإحالتهما إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 132/د/ج/3 لعام 1426ه المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما وتغريم الأول خمسة آلاف والثاني ألف ريال.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
٭ أقدم عبيد بابكر الجنسية سوداني المنشورة صورته على جريمة التزوير وأسفر التحقيق معه عن ادانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 206/د/ج/12 لعام 1426ه المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه ثلاثة آلاف ريال.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
٭ أقدم المدعو أحمد سالم العوضي (يمني الجنسية) المنشورة صورته على جريمة تزوير وأسفر التحقيق معه عن ادانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 160/د/ج/12 لعام 1426ه المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه (1000) ريال.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
٭ أقدم رمان شركة الجنسية بنجلاديشي المنشورة صورته على جريمة التزوير والاستعمال وأسفر التحقيق معه عن ادانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 74/د/ج/1 لعام 1426ه المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه ألف ريال.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
٭ أقدم كل من:
1- آدم محمد جميل الجنسية نيجيري.
2-إبراهيم تاج الدين محمد الجنسية نيجيري.
المنشورة صورتاهما على جريمتي التزوير والاستعمال وأسفر التحقيق معهما عن ادانتهما بما نسب إليهما وبإحالتهما إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 25/د/ج/4 لعام 1426ه المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهما ألف ريال.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
٭ أقدم المدعو عبدالمجيد اجيمال هندي الجنسية المنشورة صورته على جريمة تزوير وأسفر التحقيق معه عن ادانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 82/د/ج/11 لعام 1426ه المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه (1000) ريال.
وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.
وزارة الداخلية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.