أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين اثنين بالسفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال، وحكمت على الأول بالسجن مدة ست سنوات والثاني أربع سنوات. ودين المتهم الأول (مواطن) بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر فيها برفقة شقيقه دون إذن ولي الأمر، والتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي هناك وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد أعضاء التنظيم ومحاولته الخروج للعراق للقصد ذاته، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني في الحصول على ورقة مبايعة خاصة بسيارته التي وهبها (للثاني) دون إحضار السيارة للمعرض مخالفين بذلك النظام وتستره على ذلك، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه وتغريمه ألفا ريال. فيما، دين المدعى عليه الثاني (سوري الجنسية) بمساعدة المتهم الأول وشقيقه في السفر إلى سوريا بعد علمه بقصدهما وذلك بتزويدهما برقم أحد المنسقين ونقلهما إلى المطار للسفر إلى هناك مما نتج عنه خروجهما ومقتل أحدهما وتستره على ذلك، وتقرر تعزيره بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.