أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مواطن سعودي، يقضي بسجنه لمدة سنتين وثلاثة أشهر ومنعه من السفر لأربع سنوات، بعد ثبوت إدانته بسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر، وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك، والعمل معهم، وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى سوريا وعدم الإبلاغ عنه، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن. وفي التفاصيل، وجهت للمدعى عليه تهم الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم الاعتبار لفتاوى العلماء؛ وذلك بالسفر إلى سوريا عبر تركيا والالتحاق بإحدى الجماعات المقاتلة، والمشاركة معهم في القتال الدائر هناك دون إذنٍ من ولي الأمر؛ أخذاً بمنهج الخوارج في القتال. كما اتهم بمخالفته لما سبق أن تعهد بالالتزام به بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة، إضافة إلى التستر على أحد رفقائه عندما علم بخروجه إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنه، كما اتهم باستخدامه جزءاً من المساعدات التي تصرف له من وزارة الداخلية بعد إطلاق سراحه في القضية السابقة في مصاريف خروجه إلى سوريا، وأثناء وجوده هناك. وثبتت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه، بسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر، وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والعمل معهم، وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى سوريا وعدم الإبلاغ عنه، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: أولاً: يسجن المدعى عليه سنتين وثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه في السجن. ثانياً: يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال "30" يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها؛ فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.