أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن المؤسسة لاحظت في الآونة الأخيرة قيام بعض أصحاب العمل بإدخال أسباب لاستبعاد المشتركين لا تتوافق مع الاسباب الحقيقية لاستبعادهم، وهو ما يترتب عليه حرمان المشترك من حقه في الحصول على تعويضاته المستحقة من التأمينات، أو الحصول على تعويضات بغير وجه حق. وبين في هذا الشأن أهمية التزام صاحب العمل بإدخال السبب الحقيقي لاستبعاد المشتركين لديه وان عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام النظام يترتب عليها غرامة مالية على صاحب العمل مقدارها (10.000) ريال. وعن أنواع أسباب الاستبعاد ومتى يتم اختيار أيّ منها بين العبدالجبار أن على صاحب العمل التأكد من اختيار سبب الاستبعاد الصحيح، فمثلاً انهاء النشاط ينطبق في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية أو انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو إذا ترك صاحب المنشأة ممارسة نشاطه نهائياً، اما الفصل فيكون عند إنهاء علاقة العمل وفصل العامل وفق أحكام المادة (80) من نظام العمل، اما اختيار الوفاة فيتم في حال وفاة العامل بسبب لا علاقة له بالعمل وإذا كانت الوفاة بسبب اصابة عمل فيتم اختيار هذا السبب، كما ان اختيار الاستقالة يكون في حال رغبة العامل إنهاء عقد العمل قبل انتهائه وفق أحكام نظام العمل، اما عند انتهاء المدة المحددة للعقد أو انتهاء الغرض منه، أو لأي أسباب أخرى مشروعة بالنسبة للعقد غير محدد المدة وفق أحكام نظام العمل يتم اختيار إنهاء عقد العمل، اما اختيار الإفلاس سبباً للاستبعاد فيتم في حال تعرض المنشأة لإشهار الإفلاس وفق الانظمة، وإعادة هيكلة المنشأة يتم اختيار هذا السبب في حال حاجة المنشأة إلى إعادة الهيكلة الإدارية أو غيرها مما يؤدي إلى الاستغناء عن بعض العاملين أو استبدالهم وفق المستندات المثبتة لذلك.