شدد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله بن محمد العبدالجبار، على أهمية التزام صاحب العمل بإدخال السبب الحقيقي لاستبعاد المشتركين لديه، وأن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام النظام يترتب عليها غرامة مالية على صاحب العمل مقدارها 10 آلاف ريال. وأوضح "العبدالجبار" أن المؤسسة لاحظت في الآونة الأخيرة قيام بعض أصحاب العمل بإدخال أسباب لاستبعاد المشتركين لا تتوافق مع الأسباب الحقيقية لاستبعادهم، وهو ما يترتب عليه حرمان المشترك من حقه في الحصول على تعويضاته المستحقة من التأمينات، أو الحصول على تعويضات بغير وجه حق. وعن أنواع أسباب الاستبعاد ومتى يتم اختيار أي منها, بين أن على صاحب العمل التأكد من اختيار سبب الاستبعاد الصحيح, فمثلاً إنهاء النشاط ينطبق في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية، أو انقضاء المنشأة، ودخولها دور التصفية، أو إذا ترك صاحب المنشأة ممارسة نشاطه نهائياً، أما الفصل فيكون عند إنهاء علاقة العمل وفصل العامل وفق أحكام المادة (80) من نظام العمل، أما اختيار الوفاة فيتم في حال وفاة العامل بسبب لا علاقة له بالعمل، وإذا كانت الوفاة بسبب إصابة عمل فيتم اختيار هذا السبب. كما أن اختيار الاستقالة يكون في حال رغبة العامل إنهاء عقد العمل قبل انتهائه وفق أحكام نظام العمل، أما عند انتهاء المدة المحددة للعقد، أو انتهاء الغرض منه، أو لأي أسباب أخرى مشروعة بالنسبة للعقد غير محدد المدة وفق أحكام نظام العمل يتم اختيار إنهاء عقد العمل، أما اختيار الإفلاس سبباً للاستبعاد فيتم في حال تعرض المنشأة لإشهار الإفلاس وفق الأنظمة، فيما يتم اختيار سبب إعادة هيكلة المنشأة في حال حاجة المنشأة إلى إعادة الهيكلة الإدارية، أو غيرها مما يؤدي إلى الاستغناء عن بعض العاملين، أو استبدالهم وفق المستندات المثبتة لذلك.