البورصة الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف    خادم الحرمين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني    استضافة السعودية كأس العالم مكسب كبير    تجليات الحسنات    الصحة توقع اتفاقية لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    جامعة الملك خالد تحقق المرتبة الخامسة عربيًا والثانية وطنيًا    المملكة ترأس أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة    الأخضر يبدأ استعداده لمواجهة اليمن ضمن خليجي 26    أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    إصدار النسخة الأولى من السجل الوطني للتميز المدرسي    القبض على شخص بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه «الأمفيتامين»    لاجئو السودان يفرون للأسوأ    مشروعات علمية ل480 طالبا وطالبة    "كايسيد" يعزز من شراكاته الدولية في أوروبا    الجامعة العربية تعلن تجهيز 10 أطنان من الأدوية إلى فلسطين    اختتام أعمال منتدى المدينة للاستثمار    تطوير واجهة الخبر البحرية    جيش الاحتلال ينتهك قواعد الحرب في غزة.. هل يُفشل نتنياهو جهود الوسطاء بالوصول إلى هدنة ؟    «مستشفى دلّه النخيل» يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    "الشركة السعودية للكهرباء توضح خطوات توثيق عداد الكهرباء عبر تطبيقها الإلكتروني"    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية بعنوان 'دور الإعلام بين المهنية والهواية    د.المنجد: متوسط حالات "الإيدز" في المملكة 11 ألف حالة حتى نهاية عام 2023م    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت يزور مركز العمليات الأمنية في الرياض    فعاليات يوم اللغة العربية في إثراء تجذب 20 ألف زائر    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    تجمع القصيم الصحي يعلن تمديد عمل عيادات الأسنان في الفترة المسائية    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    إن لم تكن معي    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    الطفلة اعتزاز حفظها الله    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدف يتحمل 50% من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين
نشر في الأولى يوم 28 - 05 - 2012

صدرت الموافقة على قيام صندوق الموارد البشرية بتحمل 50% من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين ولمدة خمس سنوات على أن يكون الراتب 5600 ريال، حيث سيقوم الصندوق بدفع 2800 ريال من الراتب والبقية على المدارس، ويشمل الدعم جميع المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية ابتداءً من العام الدراسي الجديد، وذلك للمسميات الوظيفية مدير، مديرة مدرسة في حال كان على حساب المالك، الوكيل والوكيلة، المساعدة، مشرف تربوي، مشرفة تربوية، معلم، معلمة، مرشد طلابي، مرشدة طلابية، أمين، وأمينة مصادر التعلم، رائد النشاط، محضر ومحضرة مختبر.
وأعد صندوق الموارد البشرية تنظيمًا متكاملاً لضبط تسجيل المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، إضافة إلى كيفية صرف الدعم، وفيما يلي النظام كاملاً:
المادة (1):
النظام الإلكتروني: 1- يقر الطرف الثاني بمسؤوليته الكاملة عن استخدام النظام الإلكتروني من قبله أو من يفوضه وصحة جميع البيانات المدخلة في النظام بما فيها الفاتورة الإلكترونية.
2. تعتبر الإقرارات المتوافرة في النظام جزءًا لا يتجزأ من الإلتزامات التي تقع على عاتق الطرف الثاني بعد الموافقة عليها.
3. يلتزم الطرف الثاني بتحديث بياناته الأساسية المسجلة في النظام الإلكتروني متى ما طرأ عليها أي تعديل.
المادة (2):
التزامات عامة: تسري هذه الالتزامات على كافة برامج الدعم الواردة في المادة (1) المرتبط بها الطرف الثاني مع الطرف الأول، على أن يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1. تسكين المستفيدين على برامج الدعم المعتمدة في هذه الاتفاقية المسجلين في النظام الإلكتروني وفق الإجراءات المبينة في النظام.
2. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع العمليات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية إلكترونيًا وفق متطلبات النظام الإلكتروني وأحكام استخدامه الموضحة على النظام.
3. توقيع عقد عمل مع المستفيد من الدعم وفق صيغة عقد العمل المعتمدة من الصندوق والمتاحة على النظام الإلكتروني.
4. يلتزم الطرف الثاني بعدم تخفيض راتب المستفيد ومزاياه أو إنهاء خدماته بعد انتهاء مدة دعم الطرف الأول إلا وفقًا لأحكام نظام العمل.
5. ألا يتم التعاقد مع المستفيد إلا بعد توافر الشروط والمعايير المعتمدة للدعم من قبل الطرف الأول.
6. يلتزم الطرف الثاني بتسجيل وربط الموظف بالنظام الإلكتروني للطرف الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع عقد التوظيف.
7. صرف راتب المستفيد كاملاً في نهاية كل شهر على ألا يقل عن ما هو محدد في الجدول المرفق في خطاب التعميم وبعد اقتطاع الحسميات النظامية منه ومن ثم تقديم مستندات صرف الدعم إلي الطرف الأول لسداد دعمه وفقاً لما هو موضح في المادة السادسة.
8. تقديم جميع التقارير والبيانات المطلوبة من الطرف الأول المتعلقة بدعم الصندوق.
9. تحديد ضابط الاتصال مع الطرف الأول ليتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية، وإلحاقه في البرامج التطويرية المعتمدة من الطرف الأول وفقًا لآليات دعمه، وإشعار الطرف الأول باسم البديل عند تغييره.
10. أن يثبت استلام المستفيد لراتبه الشهري من خلال التحويل لحساب الموظف البنكي.
11. تقديم مطالبات صرف الدعم للمستفيدين وفقاً للإجراءات والمتطلبات في النظام الإلكتروني.
12. الإلتزام بكافة حقوق المستفيدين المنصوص عليها في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي.
13. لا يحق للطرف الثاني انتقاص حقوق طالبي العمل أو منعهم من الاستفادة من أي مزايا أخري أو تخفيض الأجور أو تسريحهم لأي سبب من الأسباب، سواءً خلال مدة الدعم إلا وفقًا لنظام العمل.
14. يلتزم الطرف الثاني بتمكين ممثلي الطرف الأول بإجراء الزيارات الدورية وغير الدورية، ولهم الحق في طلب الاطلاع على أي مستندات للتأكد من تنفيذ أحكام الاتفاقية وصرف مبالغ الدعم.
15. يلتزم الطرف الثاني بتصحيح الأوضاع التي يطلبها الطرف الأول في حال الإخلال بحقوق المستفيدين، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في اتخاذ أي إجراءات أخرى أو تعويضات منصوص عليها بهذه الاتفاقية.
المادة (3) : أحكام خاصة ببرامج دعم التدريب: بجانب الالتزامات العامة تسري هذه الأحكام على برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف المحددة في هذه الاتفاقية التي يرتبط بها الطرف الثاني مع الطرف الأول على أن يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الاتفاقية وفق الاشتراطات والمعايير التدريبية التي يحددها الطرف الأول.
2. الالتزام بالأنظمة المعتمدة من جهات الاختصاص وأية قرارات تنفيذية صادرة بهذا الشأن أو أية تعديلات لاحقة وفي حدود تكلفة التدريب المتفق عليها.
3. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ التدريب مع الجهات التي اعتمدها الصندوق عند دراسته طلب الدعم.
4. تزويد الطرف الأول بتقارير الانتظام عن المتدربين في جهات التدريب في نهاية كل شهر ميلادي من خلال النظام الذي يطبقه الطرف الأول، ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية دقة تلك البيانات.
5. يلتزم الطرف الثاني بعدم تحصيل أية مبالغ مالية من المستفيدين كتكاليف تدريب أو رسوم أو غيرها.
6. لا يجوز تغيير تخصصات التدريب دون الحصول الموافقة المسبقة والكتابية من الطرف الأول.
7. حالة تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال جهة تدريبية خارجية يلتزم الطرف الثاني بسداد تكاليف التدريب المستحقة عن كل مستفيد، ومن ثم تقديم مطالبة صرف الدعم إلى الطرف الأول لسداد نسبة دعمه وفق ما هو موضح في المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
8. مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (6) من هذه الاتفاقية يتم صرف مبالغ دعم المستفيدين خلال فترة التدريب الخارجي للطرف الثاني وفق آليات الصرف التي يحددها الطرف الأول.
المادة (4): أحكام صرف الدعم :
1. يتم صرف مبلغ الدعم من الطرف الأول للطرف الثاني مقابل توظيف المستفيدين المسجلين في النظام الإلكتروني وفق آليات وبرامج الدعم المعتمدة لدى الصندوق.
2. يبدأ احتساب مبالغ الدعم حسب المعايير والشروط المعتمدة من الطرف الأول من مباشرة المستفيد للوظيفة.
3. يتم صرف الدعم من الطرف الأول وفق التقويم الميلادي ولأغراض احتساب الدعم يعتبر الشهر ثلاثون يومًا.
4. يلتزم الطرف الثاني بصرف راتب المستفيد من خلال حساب بنكي.
5. تقدم أول مطالبة لدعم المستفيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستفيد، وفي حال تجاوز هذه المدة يتم إلغاء التزام الطرف الأول بدعم المستفيد.
6. تقديم مطالبة الصرف من خلال نموذج بيانات مطالبة صرف الدعم (الفاتورة) في النظام الإلكتروني.
7. تقع مسؤولية البيانات الواردة في الفاتورة الإلكترونية على الطرف الثاني بما يتوافق مع بنود هذه الاتفاقية.
8. يقر الطرف الثاني بأحقية الصندوق بتسوية أي مبالغ صرفت بالخطأ نتيجة أخطاء بالتعاملات الإلكترونية.
9. يحق للطرف الأول طلب أي مستندات أو تقارير أو بيانات من الطرف الثاني أو الاتصال بالمستفيدين المدعومين أو الاستعانة بجهات أخرى بما فيها البنوك للتأكد من صحة أي بيانات مقدمة له بهذا الشأن.
10. يتم تحويل مبالغ الدعم من الطرف الأول إلى الحساب البنكي للطرف الثاني المسجل في بياناته في النظام الإلكتروني باسمه التجاري المحدد في هذه الاتفاقية، ويكون الطرف الثاني مسؤولاً عن مبالغ الدعم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (5): فسخ الاتفاقية:
أ- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية أو أي تعميم ناشئ بموجبها واسترجاع ما تم صرفه بموجب أحكامها إذا ثبت ما يلي:
1. إخلال الطرف الثاني بكل أو بعض ما ورد بهذه الاتفاقية أو أجزائها، أو بموجب طلب الدعم المرفق مع خطاب التعميد.
2. حصول الطرف الثاني على الدعم كان نتيجة تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو وثائق مزورة.
3. صرف مبالغ الدعم من قبل الطرف الثاني في غير ما خصص لها بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
4. إخلال الطرف الثاني في تنفيذ البرامج التدريبية الموافق عليها من الطرف الأول.
5. عدم استكمال جميع أو بعض البيانات والمستندات المطلوبة من الطرف الأول أثناء مرحلة تنفيذ الاتفاقية.
ب- في حالة فسخ أحد التعاميد الصادرة للطرف الثاني على أحد البرامج فإن ذلك لا يترتب عليه فسخ الاتفاقية. وفي حال فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال الطرف الثاني بأحد البنود الواردة بها فإن ذلك يؤدي إلى فسخ جميع التعاميد الصادرة بموجبها.
ج- مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطرف الأول وإعمالاً للمصلحة العامة وفي حال ظهور مخالفات على الاتفاقية تتعلق ببعض الموظفين المدعومين استبعاد من تنطبق علية المخالفة من الدعم على أن لا يكون ذلك مقابل التفريط في حقوق الصندوق المادية.
د- للطرف الأول اتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية المناسبة لاسترجاع المبالغ المصروفة بموجب هذه الاتفاقية أو التعميد الخاص بأحد البرامج وصدر قرار بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.