أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على قيام صندوق الموارد البشرية بتحمل 50% من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين لمدة خمس سنوات
نشر في نجران نيوز يوم 28 - 05 - 2012

صدرت الموافقة على قيام صندوق الموارد البشرية بتحمل 50% من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين ولمدة خمس سنوات على أن يكون الراتب 5600 ريال، حيث سيقوم الصندوق بدفع 2800 ريال من الراتب والبقية على المدارس، ويشمل الدعم جميع المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية ابتداءً من العام الدراسي الجديد، وذلك للمسميات الوظيفية مدير، مديرة مدرسة في حال كان على حساب المالك، الوكيل والوكيلة، المساعدة، مشرف تربوي، مشرفة تربوية، معلم، معلمة، مرشد طلابي، مرشدة طلابية، أمين، وأمينة مصادر التعلم، رائد النشاط، محضر ومحضرة مختبر.
وأعد صندوق الموارد البشرية تنظيمًا متكاملاً لضبط تسجيل المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، إضافة إلى كيفية صرف الدعم، وفيما يلي النظام كاملاً:
المادة (1):
النظام الإلكتروني: 1- يقر الطرف الثاني بمسؤوليته الكاملة عن استخدام النظام الإلكتروني من قبله أو من يفوضه وصحة جميع البيانات المدخلة في النظام بما فيها الفاتورة الإلكترونية.
2. تعتبر الإقرارات المتوافرة في النظام جزءًا لا يتجزأ من الإلتزامات التي تقع على عاتق الطرف الثاني بعد الموافقة عليها.
3. يلتزم الطرف الثاني بتحديث بياناته الأساسية المسجلة في النظام الإلكتروني متى ما طرأ عليها أي تعديل.
المادة (2):
التزامات عامة: تسري هذه الالتزامات على كافة برامج الدعم الواردة في المادة (1) المرتبط بها الطرف الثاني مع الطرف الأول، على أن يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1. تسكين المستفيدين على برامج الدعم المعتمدة في هذه الاتفاقية المسجلين في النظام الإلكتروني وفق الإجراءات المبينة في النظام.
2. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع العمليات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية إلكترونيًا وفق متطلبات النظام الإلكتروني وأحكام استخدامه الموضحة على النظام.
3. توقيع عقد عمل مع المستفيد من الدعم وفق صيغة عقد العمل المعتمدة من الصندوق والمتاحة على النظام الإلكتروني.
4. يلتزم الطرف الثاني بعدم تخفيض راتب المستفيد ومزاياه أو إنهاء خدماته بعد انتهاء مدة دعم الطرف الأول إلا وفقًا لأحكام نظام العمل.
5. ألا يتم التعاقد مع المستفيد إلا بعد توافر الشروط والمعايير المعتمدة للدعم من قبل الطرف الأول.
6. يلتزم الطرف الثاني بتسجيل وربط الموظف بالنظام الإلكتروني للطرف الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع عقد التوظيف.
7. صرف راتب المستفيد كاملاً في نهاية كل شهر على ألا يقل عن ما هو محدد في الجدول المرفق في خطاب التعميم وبعد اقتطاع الحسميات النظامية منه ومن ثم تقديم مستندات صرف الدعم إلي الطرف الأول لسداد دعمه وفقاً لما هو موضح في المادة السادسة.
8. تقديم جميع التقارير والبيانات المطلوبة من الطرف الأول المتعلقة بدعم الصندوق.
9. تحديد ضابط الاتصال مع الطرف الأول ليتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية، وإلحاقه في البرامج التطويرية المعتمدة من الطرف الأول وفقًا لآليات دعمه، وإشعار الطرف الأول باسم البديل عند تغييره.
10. أن يثبت استلام المستفيد لراتبه الشهري من خلال التحويل لحساب الموظف البنكي.
11. تقديم مطالبات صرف الدعم للمستفيدين وفقاً للإجراءات والمتطلبات في النظام الإلكتروني.
12. الإلتزام بكافة حقوق المستفيدين المنصوص عليها في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي.
13. لا يحق للطرف الثاني انتقاص حقوق طالبي العمل أو منعهم من الاستفادة من أي مزايا أخري أو تخفيض الأجور أو تسريحهم لأي سبب من الأسباب، سواءً خلال مدة الدعم إلا وفقًا لنظام العمل.
14. يلتزم الطرف الثاني بتمكين ممثلي الطرف الأول بإجراء الزيارات الدورية وغير الدورية، ولهم الحق في طلب الاطلاع على أي مستندات للتأكد من تنفيذ أحكام الاتفاقية وصرف مبالغ الدعم.
15. يلتزم الطرف الثاني بتصحيح الأوضاع التي يطلبها الطرف الأول في حال الإخلال بحقوق المستفيدين، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في اتخاذ أي إجراءات أخرى أو تعويضات منصوص عليها بهذه الاتفاقية.
المادة (3) : أحكام خاصة ببرامج دعم التدريب: بجانب الالتزامات العامة تسري هذه الأحكام على برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف المحددة في هذه الاتفاقية التي يرتبط بها الطرف الثاني مع الطرف الأول على أن يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الاتفاقية وفق الاشتراطات والمعايير التدريبية التي يحددها الطرف الأول.
2. الالتزام بالأنظمة المعتمدة من جهات الاختصاص وأية قرارات تنفيذية صادرة بهذا الشأن أو أية تعديلات لاحقة وفي حدود تكلفة التدريب المتفق عليها.
3. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ التدريب مع الجهات التي اعتمدها الصندوق عند دراسته طلب الدعم.
4. تزويد الطرف الأول بتقارير الانتظام عن المتدربين في جهات التدريب في نهاية كل شهر ميلادي من خلال النظام الذي يطبقه الطرف الأول، ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية دقة تلك البيانات.
5. يلتزم الطرف الثاني بعدم تحصيل أية مبالغ مالية من المستفيدين كتكاليف تدريب أو رسوم أو غيرها.
6. لا يجوز تغيير تخصصات التدريب دون الحصول الموافقة المسبقة والكتابية من الطرف الأول.
7. حالة تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال جهة تدريبية خارجية يلتزم الطرف الثاني بسداد تكاليف التدريب المستحقة عن كل مستفيد، ومن ثم تقديم مطالبة صرف الدعم إلى الطرف الأول لسداد نسبة دعمه وفق ما هو موضح في المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
8. مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (6) من هذه الاتفاقية يتم صرف مبالغ دعم المستفيدين خلال فترة التدريب الخارجي للطرف الثاني وفق آليات الصرف التي يحددها الطرف الأول.
المادة (4): أحكام صرف الدعم :
1. يتم صرف مبلغ الدعم من الطرف الأول للطرف الثاني مقابل توظيف المستفيدين المسجلين في النظام الإلكتروني وفق آليات وبرامج الدعم المعتمدة لدى الصندوق.
2. يبدأ احتساب مبالغ الدعم حسب المعايير والشروط المعتمدة من الطرف الأول من مباشرة المستفيد للوظيفة.
3. يتم صرف الدعم من الطرف الأول وفق التقويم الميلادي ولأغراض احتساب الدعم يعتبر الشهر ثلاثون يومًا.
4. يلتزم الطرف الثاني بصرف راتب المستفيد من خلال حساب بنكي.
5. تقدم أول مطالبة لدعم المستفيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستفيد، وفي حال تجاوز هذه المدة يتم إلغاء التزام الطرف الأول بدعم المستفيد.
6. تقديم مطالبة الصرف من خلال نموذج بيانات مطالبة صرف الدعم (الفاتورة) في النظام الإلكتروني.
7. تقع مسؤولية البيانات الواردة في الفاتورة الإلكترونية على الطرف الثاني بما يتوافق مع بنود هذه الاتفاقية.
8. يقر الطرف الثاني بأحقية الصندوق بتسوية أي مبالغ صرفت بالخطأ نتيجة أخطاء بالتعاملات الإلكترونية.
9. يحق للطرف الأول طلب أي مستندات أو تقارير أو بيانات من الطرف الثاني أو الاتصال بالمستفيدين المدعومين أو الاستعانة بجهات أخرى بما فيها البنوك للتأكد من صحة أي بيانات مقدمة له بهذا الشأن.
10. يتم تحويل مبالغ الدعم من الطرف الأول إلى الحساب البنكي للطرف الثاني المسجل في بياناته في النظام الإلكتروني باسمه التجاري المحدد في هذه الاتفاقية، ويكون الطرف الثاني مسؤولاً عن مبالغ الدعم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (5): فسخ الاتفاقية:
أ- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية أو أي تعميم ناشئ بموجبها واسترجاع ما تم صرفه بموجب أحكامها إذا ثبت ما يلي:
1. إخلال الطرف الثاني بكل أو بعض ما ورد بهذه الاتفاقية أو أجزائها، أو بموجب طلب الدعم المرفق مع خطاب التعميد.
2. حصول الطرف الثاني على الدعم كان نتيجة تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو وثائق مزورة.
3. صرف مبالغ الدعم من قبل الطرف الثاني في غير ما خصص لها بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
4. إخلال الطرف الثاني في تنفيذ البرامج التدريبية الموافق عليها من الطرف الأول.
5. عدم استكمال جميع أو بعض البيانات والمستندات المطلوبة من الطرف الأول أثناء مرحلة تنفيذ الاتفاقية.
ب- في حالة فسخ أحد التعاميد الصادرة للطرف الثاني على أحد البرامج فإن ذلك لا يترتب عليه فسخ الاتفاقية. وفي حال فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال الطرف الثاني بأحد البنود الواردة بها فإن ذلك يؤدي إلى فسخ جميع التعاميد الصادرة بموجبها.
ج- مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطرف الأول وإعمالاً للمصلحة العامة وفي حال ظهور مخالفات على الاتفاقية تتعلق ببعض الموظفين المدعومين استبعاد من تنطبق علية المخالفة من الدعم على أن لا يكون ذلك مقابل التفريط في حقوق الصندوق المادية.
د- للطرف الأول اتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية المناسبة لاسترجاع المبالغ المصروفة بموجب هذه الاتفاقية أو التعميد الخاص بأحد البرامج وصدر قرار بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.