ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    رأس المال البشري.. محرك الثروة الوطنية    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    ترمب.. رجل لا «كتالوج» له    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    المدرب الوطني خالد القروني: لجان اتحاد الكرة تحتاج تطويراً وتقليلاً للأخطاء    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    بعد 40 يوما.. ميتروفيتش يهز الشباك    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    إلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    استشهاد 20 فلسطينيًا    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    موجز    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمر ملكي يحظر على وسائل الإعلام المساس بالمفتي أو كبار العلماء أو رجال الدولة
نشر في الأولى يوم 30 - 04 - 2011


تعديل مواد في نظام المطبوعات والنشر
( الأولى ) :
قرر خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز في أمر ملكي صدر أمس، تعديل خمس مواد في نظام المطبوعات والنشر، وهي المواد: التاسعة، وال 36، وال 37، وال 38، وال 40.
ووضع الأمر الملكي سبعة محظورات من النشر أدرجها في المادة التاسعة بعد تعديلها لتنص على: ''يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، المستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، تشجيع الإجرام أو الحث عليه، ما يضر بالشأن العام في البلاد، وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً''.
وشمل التعديل على المادة 36 من النظام إعطاء الحق لوزارة الإعلام بسحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام''. وأعطت المادة 37 الضوء الأخضر لوزارة الإعلام بتشكيل لجنة ابتدائية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، هدفها النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، شريطة ألا تنظر اللجنة سوى في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة أو ما يحال إليها منها، إضافة إلى أن قراراتها لا تصدر سوى بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.
وحددت المادة 38، أربعة أحكام تصدرها اللجنة ضد المخالف، وهي غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وتتم مضاعفتها إذا تكررت المخالفة، وإيقافه عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية أو عنهما معها، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. ونشر اعتذار من المخالف في المطبوعة إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة التاسعة من هذا النظام وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة. بينما إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبّب إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
وعُدلت المادة 40 إلى تشكيل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة ال 37 من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. ويصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام. ويصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد''. وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ال 37 من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ال 38 منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها. ويقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت. ولا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.