أوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استعرض أنشطة شعبة العلاقات البرلمانية خلال الفترة الماضية وما تقوم به من جهود في سبيل تعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة في العالم ، كما تم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة برئاسة معالي رئيس المجلس . وتعنى شعبة العلاقات البرلمانية بتنظيم مشاركات المجلس الخارجية في المؤتمرات الدولية والمنتديات والاتحادات الدولية ، وتعزيز عمل لجان الصداقة الثنائية . وأشار معاليه إلى أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431ه ، حيث تم الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تقوم به المؤسسة من أعمال شملت تقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله . كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح المتعلق بتسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة . وذلك وفقاً للشروط التالية: أولا: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لدهيا فيتبع ما يلي: 1- إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة. 2- إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: "يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينة لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير". ثانياً: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً للمادة (14) من نظام جباية أموال الدولة. ثالثاً: لاتطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشروعات العامة. رابعاً: لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية. خامساً: قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.