في رده على استفسارات بعض مؤسسات القطاع الخاص ومن افراد يعملون بها حول عدد ايام اجازة عيد الاضحى المبارك قال مدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي انه وبموجب المادة 112 من نظام العمل واستنادا الى اللائحة التنفيذية فان اجازة عيد الاضحى لمنسوبي القطاع الخاص حددت بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، مع العلم بأن ما نص عليه في هذه المادة هو الحد الادنى الذي لا يجوز انتقاصه، ولكن متى ما تم الاتفاق بين المؤسسة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتبر.