أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع في الأحوال المعاصرة ، مبينا أن الاتجاهات الحديثة لا ترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير وتحديداً في الجرائم الكبرى ، وخصوصاً ما يتعلق منها بحماية الأمن الوطني وحماية المجتمع من بذور الفساد وتأثيرها السلبي ومدها السيء. وقال لدى افتتاحه امس فعاليات ملتقى “الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة” الذي تنظمه وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء لثلاثة أيام بمدينة الرياض “ السجن مهما أحيط بالرعاية والعناية فإنه لا يخلو من سلبية الحرمان من التئام شمل الأسرة وفقدان عائلها، فضلاً عن تكاليفه الباهظة على الدولة، وعدم كفاءة عنصر الردع والزجر فيه، مشيرا إلى أن الأنسب تخصيص السجون لأرباب الجرائم الذين يُخْشَى على المجتمع من تأثير سلوكهم المنحرف على أفراده في انتظام سلمهم الاجتماعي واستتباب أمنهم وسكينتهم. ودعا معاليه إلى التحقق من شروط مهمة عند الأخذ بمفهوم العقوبات البديلة تتعلق باحترام النص الشرعي، وعدم الخروج عنه، أو مخالفة مقصده بأي وجه كان، مع ضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار حكمة التشريع من التأديب ولاسيما ما يتعلق بمقصد الزَّجْر والرَّدْع، مَعَ إِعْمال فقه الموازنات وفق قاعدة المصالح والمفاسد، ومن ذلك عدم دخول أرباب الجرائم الكبيرة والخطرة في الخيار البديل. وقال في كلمته : قد يحصلُ الوهمُ لدى غير المُخْتصِّين في التَّشريع الجنائيّ الإسلاميّ والقانون الوَضْعيّ عندما سماعه بمصطلح العقوبات البديلة متصوراً بأنها بدائل للأحكام النصية وأن الذي حمل على تجاوزها إنما هو التجاسر على أحكام الشريعة أو على أحسن الأحوال التطبيق الخاطئ لمفاهيم السياسة الشرعية أو الإخلال بمفاهيم وضوابط تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد،. وتابع قائلا : يزول هذا الوهم الخاطئ إذا عُلم أن العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير فحسب، وهي ما لا نص شرعياً في تقدير عقوبتها، بل مردها إن لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي إلى اجتهاد القاضي وفق سلطته التقديرية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد مراعياً في ذلك ما سبق ذكره من ضمانات وشروط استعمال هذه السلطة، مع أهمية استصحاب مقصد إصلاح الجاني وإعادة تأهيله لحظ نفسه وأسرته ومجتمعه على ضوء تلك الضمانات والشروط،. وأوضح معاليه أنَّ مصطلح العقوبات البديلة يأتي في سياق استعارة اللفظ الحقوقي الدارج، بغية تقريب المقصد من تنظيم هذا الملتقى وإلا فإن العقوبات الشرعية وإن دخلت في نطاق التعزير فهي في جميع أحوالها عقوبات أصلية، وليس في تشريعنا الجنائي بدائل لأصوله فكلُّ ما يحقق المصلحة الشرعية يعد أصلاً في العقوبة. وبيّن الدكتور العيسى أن للظروف والأحوال اعتبارات في الشرع المطهر فمتى تحقق مقصد المشرع الحكيم كان العَدْلُ، جرياً على ما استقرت عليه القاعدة الشرعية بأنه متى ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي وجه كان فَثَمَّ شرع الله، ولا يعني هذا أن نتوسع في الخروج عن النص، فهذا الأمر مقيد بالمساحة المسموح بها للقاضي في سلطته التقديرية في الوقائع التعزيرية. وقال : إن أحكام الشريعة أحكام أصلية لا تبعية فيها ولا بَدَلِيَّة وهي النصوص التي بينت حدود الشرع ونظمت أحوال البلاد والعباد ورتبت المصالح، ونقصد بالتبعية هنا المجاراة والمحاكاة، والبدلية إحلال حكم محل آخر بالخيار المجرد على هيئة الأصيل والرديف، ولا نقصد بالتبعية التراتبية فهذه ترد في بعض الأحكام كما في حرمان القاتل من الميراث، ولا بالبدلية الانتقاليّة كما في الانتقال للدية عند العفو عن القصاص، وفي إزاء تلك الأحكام الأصلية أحكام تأييدية لحماية تلك النصوص، وهذه الأخيرة نوعان: منها ما هو مقدر شرعاً يجب الالتزام بنصه في التطبيق، ومنها ما هو مُفوَّض لم يحدد الشرع مقداره ومرده السلطة التقديرية للقاضي، ما لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي. وأبان وزير العدل أنه من حيث التأصيل والتكييف فإن العقوبات الشرعية ولاسيما ما يدخل منها في توصيف العقوبات البديلة مؤيدة بالدليل الشرعي تجريماً وعقوبة، وأن هذا يُرَدُّ به على المعترض فيما يورده من عدم توافر النص الشرعي أو النظامي المُجَرِّم والمُعَاقِب في عدد من القضايا التعزيرية سواء كانت أصلية أو بديلة، عملاً بقاعدة: “ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص “. وأوضح أن منطقة التعازير في التشريع الإسلامي تمثل مساحة واسعة لا حجر فيها على القاضي ما لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي يُلزمه بالوقوف عنده، مؤكدا أن هذا شاهد على سعة الشريعة ويسرها ومرونتها في كافة موادها ولاسيما المادة الجنائية. وأشار إلى أنه ثمة تصنيفات وفروقات أخرى تتعلق بالسن والجنس والسوابق، أما مَنْ لم تُجْدِ معه العقوبة البديلة فمرده إلى العقوبة الأصلية لتأصل الجرم في نفسه ودخوله في دائرة الخطر على مجتمعه. وأفاد الدكتور العيسى أن الملتقى يأتي ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، إذ يسلط الضوء على المستجدات والنظريات الحديثة في مادته ودراستها وفق النصوص والمقاصد الشرعية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية والأمنية والاقتصادية، مؤملاً بأن تحقق توصياته طموح الجميع وأن تجد طريقها نحو الإفادة منها بتضافر الجهود وتعاونها فيما بينها. وحث وزير العدل الجميع كل فيما يخصه القيام بمهماته ومسؤولياته نحو هذا الموضوع المهم، بدءاً من الدراسات الاجتماعية والنفسية بمسوحاتها الاستطلاعية الموثقة، ومروراً بتجاوب الإدعاء وتفاعله الإيجابي معها، وانتهاء بالتعاطي الأمثل من لدن القضاء في استصحابه لمستجدات الظروف والأحوال وأهمية مراعاتها في الأحكام وفق مقاصد الشريعة المطهرة. ودعا في ختام كلمته المولى جلَّ وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه لهذه الملتقيات في إطار مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعل عمل الجميع في أعمال هذا الملتقى نافعاً ولوجهه الكريم خالصاً. ثم ألقى مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل بالمملكة المغربية الدكتور محمد النباوي كلمة المشاركين في المؤتمر منوها بهدف الملتقى وهو تفعيل الأدوار الإيجابية لبدائل السجون التي ستعود بفوائد جمة للسجين وأسرته وأفراد المجتمع والوطن. من جانبه أكد رئيس ديون المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار في كلمته أن مجال العقوبات تقتصر على العقوبات التعزيرية فقط حيث ترك الشارع لولاة الأمر ومن في حكمهم الحق في تحديد العقوبات المناسبة لكل جان وحدث. وشدد على أن إيجاد بدائل للعقوبات ليس المقصود بها تهوين العقوبة , مبينا أن السعي لإيجاد عقوبات بديلة ليس مختصاً بأهل الشريعة وإنما على مستوى جميع المختصين من أهل العلم. أما معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد فأوضح في كلمته خلال المؤتمر أن الشريعة الإسلامية مستمدة من الكتاب والسنة ولامانع للقاضي من سلطات تقدير واسعة ينظر فيها. وأبان أن العقوبة في الشريعة الإسلامية جمعت العدل والرحمة بين الناس , وحمت المجتمع من شر ضعاف النفوس وحمت الجاني من التمادي في إجرامه ، مشيراً إلى إن التعزير بابه واسع في الاجتهاد وليس توقيفيا حيث أعطت الشريعة ولاة الأمر وأصحاب الاختصاص الحرية في اختيار العقوبة المناسبة لحالة الحدث نفسه. ودعا إلى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص ببدائل العقوبات والإطلاع على التجارب المحلية والعربية والعالمية في هذا المجال.