أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً يقضي بتعديل (5) مواد من نظام المطبوعات والنشر. جاء ذلك بناء على المادة الرابعة والأربعين للنظام الأساسي للحكم الصادر بتاريخ 27/8/1412ه. تحظر المواد الصادرة بالأمر الملكي والخاصة بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر..تحظر نشر ما يدعو إلى الإخلال بالأمن واثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين جاء ذلك دعماً للأمر الملكي الصادر بتاريخ 13/4/1423ه القاضي باعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر. على قاعدة هدي الشرع المطهر الذي يحفظ الكلمة ويصونها من تأويلها لمصالح شخصية أو استهدافها بالنقد والتجريح بالاشخاص دون أدلة شرعية سواءً بالتعرض للعلماء أو غيرهم ، وبموظفي الدولة وبالمواطنين بما يسيء إلى أعراضهم علماً أن الشرع المطهر لا يعترض على التوجيه النزيه والرصين ..لأن الرجال يعرفون بالحق ..والحق لا يعرف بالرجال ، وكما هو معروف فان التزام الكاتب والمفكر ومحرري الصحف بالقيم الدينية والأخلاقية التي كان هذا البلد الكريم متنزلها وسيظل متمسكاً بها لأنه مطلع فجرها الذي انار العالم وخلص الانسانية من أن يظلم الانسان أخاه الإنسان.