أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعريفاً للإعاقة والعمل في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية، في تنفيذ أحكام المادة الثامنة والعشرين من نظام العمل، الذي أقر اللائحة التنفيذية المُعدلة لنظام العمل. وأشارت المادة المقصود بالشخص ذي الإعاقة، بأنه “كل شخص يثبت، بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة البصرية والسمعية والعقلية والجسمية، بالإضافة إلى الحركية وصعوبات التعلم، وصعوبات النطق والكلام، والاضطرابات السلوكية الانفعالية والتوحد أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية، والمقصود بها أنها التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية، متى ما كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص من ذي الإعاقة من القيام بمهام عمله”. وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ضرورة تطبيق منشآت القطاع لنظام العمل بشأن الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي لتيسير الخدمات للأشخاص من ذي الإعاقة. وأفادت أيضاً المادة المقصودة بالقدرة على العمل؛ وهي: “استيفاء الشخص من ذي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة، أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية أو المهنية أو المهارية أو متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله”. وأوضحت الوزارة: “على شرط احتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)؛ ما يلي: أن يحصل الشخص من ذي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة؛ وأن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل من ذي الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته”. وبيّنت المادة، أن لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهام عمله بموجب تقرير طبي يثبت أن إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إبعاده عن العمل لفترة تتجاوز 120 يوماً من تاريخ الإصابة، بالإضافة إلى تمتع الأشخاص العاملين من ذي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة. وحذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت من رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهني، إذا توافر شرط القدرة على العمل، وعدم التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، لافتة إلى أن مفتشيها سيقومون بالتحقق من عدد العاملين ذي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات المقدمة لهم. وكما أوضحت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدد الأشخاص ذي الإعاقة المسجلين 65,580، ويعملون بمهن مختلفة في 31,790 منشأة من منشآت القطاع الخاص. وهدف الوزارة من هذا الإجراء والتنظيم، أن تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل وحقوق وواجبات أصحاب الأعمال في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعاملين والباحثين عن العمل من ذي الإعاقة القادرين على العمل، بهدف تمكينهم من أن يكونوا أعضاء منتجين وفاعلين ضمن منظومة سوق العمل والتحول من الرعوية إلى التنموية، ومراعاة متطلبات وعوامل البعد الاجتماعي للأشخاص ذي الإعاقة وأسرهم.