ضمك يحرم الهلال من صدارة دوري روشن    تتويج نتائج السباق من الحفل الحادي عشر لميدان الفروسية بالمدينة المنورة    ضبط (15) إثيوبياً في جازان لتهريبهم (486) كجم "قات"    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    بمشاركة 18 دولة.. انطلاق الفعالية التقنية الأكثر حضورًا في العالم «ليب».. غدًا    «السالمي» يتوَّج بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    المملكة تشارك في تمرين «أمان» بباكستان    ربع مليون طالب وطالبة في 1700 يحتفلون بيوم التأسيس بالطائف    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    الأحساء تختتم ملتقى الحرف والفنون    الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب الأخدود    400 مشارك بالمعرض السعودي للاختراعات والابتكارات    محمد مروعي مجيري حاصد جائزة الإعلام بمنطقة جازان .. يضع العسل السعودي على خارطة التميز العالمية ..    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    جامعة خالد تكرم الجامعات العربية المدرجة في تصنيف 2024    العلاقات السعودية - الأمريكية: احترام التاريخ والتعاون    وزير الرياضة يستقبل رئيس الأولمبية الدولية في الرياض    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    جوارديولا يسخر من حكام الدوري الإنجليزي بعد إصابة نيكو جونزاليس    الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي    شركة اليسر راعيًا ذهبيًا في مؤتمر ليب 2025    برنامج ماجستير لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياح    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    وزير التعليم يكرم المعلمة اللحياني    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان «الرقش النجراني» لعام 2025    هل تنجح المساعي الأفريقية في حل أزمة الكونغو الديمقراطية؟    روسيا: تخفيض سعر صرف الروبل أمام العملات    ترمب: سأفرض رسوماً جمركية على دول كثيرة    «الداخلية»: ضبط 21 ألف مخالف للأنظمة في مناطق المملكة خلال أسبوع    ترقية م. بخاري في هيئة الإذاعة والتلفزيون    الدكتوراه ل«السهلي»    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    الأردن.. مقتل عائلة كاملة إثر استنشاق غاز مدفأة    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.. استغلال الموظف سلطته جريمة فساد موجبة للتوقيف
السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال
نشر في المواطن يوم 19 - 09 - 2021

شدد مجلس الوزراء على معاقبة الموظف العام إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه – جزئيا أو كليا – بقصد تعطيل تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا امتنع عمدا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه – جزئياً أو كلياً – بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي أقره المجلس مؤخراً، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثلاثين من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، وكما تعد هذه الجرائم من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
إنذار وزارة المالية حال تعطيل التنفيذ
وتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، التوجيه باستحداث الوظائف القضائية والوظائف الإدارية والفنية اللازمة لعمل محاكم ودوائر التنفيذ الإداري، وأن تعتمد المبالغ اللازمة لقيامها بمهماتها بما في ذلك تكاليف الإنشاءات والمباني والبنية التقنية، بالتنسيق بين ديوان المظالم ووزارة المالية، ونصت ثاني مواد النظام أن على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
عقوبة الموظف المستغل سلطته
وتنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري محكمة أو أكثر – بحسب الحاجة – تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكون كل منها من قاض واحد، كما تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر – بحسب الحاجة – في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة، وأحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، إضافة إلى الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، وتكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
وفيما يخص إجراءات التنفيذ نصت المادة السادسة على أنه يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، ويجب على صاحب الشأن قبل رفع طلب التنفيذ أن يطالب من عليه الحق الوارد في السند بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى، ولا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة الثلاثين يوما، أيهما أطول، وتكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خمسة أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكمة عاجلا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
وفي التنفيذ ضد الجهات الإدارية أكدت المادة العاشرة على أن دائرة التنفيذ تصدر فور إحالة الطلب إليها – إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين يوما فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء، ولدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها، وإذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية – الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه – قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية، فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية
وفي الفصل الثالث الخاص بالتنفيذ لصالح الجهات الإدارية فنصت المادة السادسة عشرة على: في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه، وحسب لمادة السابعة عشرة إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ فورا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند، وللدائرة إضافة إلى ما سبق أن تأمر بحسب الأحوال – يمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع: الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معا.
وفيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ – بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة أو المادة السادسة عشرة بحسب الأحوال – أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، وعند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ، تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكما بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي الطالب التنفيذ – بناء على طلبه – المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها، ولدائرة التنفيذ – بناء على أسباب ملجئه يبديها المنفذ ضده – أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين العاشرة و السادسة عشرة لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها – في جميع الأحوال – على 12 شهرا، ويقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه
وفيما يخص منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه، ترفع منازعة التنفيذ – من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم – بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها، وتنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة، يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ويمنع حسب المادة السابعة والعشرون لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضا على الحكم المتنازع في تنفيذه، ويترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرون إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
خدمات التنفيذ المرخص
وفي أحكام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم نصت المادة 34 على: "يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقا لأحكام نظام التنفيذ، ويصدر مجلس الضوابط اللازمة لذلك"، وحسب المادة 35 يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً، ويصدر مجلس القضاء الإداري الضوابط اللازمة لذلك، ونصت المادة 36 فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام بما لا يتعارض مع طبيعتها أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
مقالات ذات صلة
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية البيانات الشخصية
منع الوزراء من رئاسة الشركات أو عضوية مجالس إدارتها
برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي
الحقيل: منح هيئة العقار صلاحية التسجيل العيني سيسرع ويرفع كفاءة الإجراءات
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على إحداث 409 وظائف أكاديمية في جامعة جازان
بدء إجراءات شمول الأيتام في التأمين الصحي الإلزامي
رئيس الوداد لرعاية الأيتام: شمول الأيتام بالتأمين الصحي سيحل إشكالات كثيرة
الحقيل: نظام تصنيف المقاولين يعزز التنافس ويمنح فرصًا أكبر
برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام وثائق السفر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.