صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتغريم مخالف لنظام السوق المالية 100 ألف ريال. وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2784/ل/د1 /2020 لعام 1441ه بتاريخ 1441/09/06ه الموافق 2020/04/29م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبد الباقي بن محمد بن عيسى الحضيري وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. وجاء قرار الإدانة لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، والمتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل من خلال قيامه بالعمل كوكيل لشركة مسجلة خارج المملكة العربية السعودية في (المملكة المتحدة) وهي شركة (BMO-Markets) وتقوم بنشاط التداول، حيث قام المدان باستقبال أموال من مستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ومن ثم تحويلها لحسابات بنكية أخرى داخل المملكة مسجلة باسم مؤسسة يملكها وهي (مؤسسة كهرمان الشرق التجارية) ومن ثم يقوم بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية في دول أجنبية (الصين، هونج كونج، تركيا) تعود ملكيتها لشركة (BMO-Markets)، وذلك مقابل حصول المدان على نسبة من تلك الأموال، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن هذه المخالفات. وأفادت الأمانة أن يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).