بيتكوين تتجاوز 92 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق    أمير حائل يدشن فعالية "وسم حائل"    ترامب يعود منتصرا إلى البيت الأبيض للقاء بايدن    عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير العدل بالمملكة المغربية    سلمان الفرج يتعرض لإصابة في الركبة    الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024    عبدالعزيز بن سعود يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    أمير تبوك يدشن الموقع الإلكتروني للإمارة بهويته الجديدة    جناح أمانة الشرقية في معرض سيتي سكيب يقدم تجربة تفاعلية للتنمية    سياسيان ل«عكاظ»: الرياض مركز ثقل عالمي.. والدبلوماسية السعودية حققت موقفاً موحّداً لحماية غزة من جرائم الاحتلال    16 قتيلا في مجزرة إسرائيلية شمال غزة    داخل شحنة مواد بناء.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بجدة    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    مستشفى عسير المركزي يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة النفسية"    تحت رعاية خادم الحرمين .. تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    أمير المنطقة الشرقية يرعى الحفل الختامي "لمسبار 8" ويستقبل سفير جمهورية أوكرانيا    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    معرض الدفاع العالمي 2026 يعلن عن حجز 88% من مساحة الجناح الصيني    هيئة التراث تُسجل 5 مواقع أثرية جديدة في منطقة جازان ضمن السجل الوطني للآثار    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    كتب و روايات في معرض الشارقة تحولت لأفلام عالمية    جيش الاحتلال يهجر 6 مناطق في ضاحية بيروت    في 100 لقاء ثنائي.. قمة الرياض للتقنية الطبية تبحث توفير فرص ذهبية للمستثمرين    رئيس جمهورية تشاد يصل إلى المدينة المنورة    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الكويت تدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    بتوجيه من أمير مكة.. سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    5 مشاهير عالميين أصيبوا بالسكري    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    أسبوع معارض الطيران    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم العتيبي 44.400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية
عدم إدانة دلال العتيبي بتهمة ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص
نشر في المواطن يوم 20 - 10 - 2020

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1953/ ل.س/2020 لعام 1441ه بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمه 44.400 ألف ريال.
وقالت الأمانة إنه إلحاقًا لإعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 1436/06/26ه الموافق 2015/04/15م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1417/ل/د1/2014 لعام 1436ه، وتاريخ 1436/01/26ه الموافق 2014/11/19م مكتسب الصفة القطعية بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وإيقاع غرامة مالية عليها وفقًا للتفصيل الوارد في الإعلان المشار إليه أعلاه.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (في الدعوى المعاد قيدها بناءً على التماس إعادة النظر المقدم من دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي) رقم 1953/ل.س/2020 لعام 1441ه وتاريخ 1441/11/22ه الموافق 2020/07/13م، المؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2785/ل/د1/2020 لعام 1441ه وتاريخ 1441/09/06ه الموافق 2020/04/29م، القاضي بثبوت مسؤولية عبدالله بن سعدون بن ضحيان العتيبي عن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال تقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى ب: "منتدى ساري للأسهم السعودية وبرامجها" من خلال الرابط: (هنا) ، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وقد تضمن القرار عدم مسؤولية دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي عن هذه المخالفات، استنادًا على إقرار والدها بأنه من قام بتلك المخالفات واستخدام الحسابين التابعين لها في تمرير تلك المخالفات التي تم إدانته بها. وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:
أولًا: عدم إدانة دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانيًا: إدانة عبدالله بن سعدون بن ضحيان العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع العقوبات الآتية عليه:
1.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفًا ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفًا ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما يحق لكل من أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.