أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم 1881/ل.س/2020 لعام 1441ه وتاريخ 1441/06/29ه الموافق 2020/02/23م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد حماده محمد إبراهيم عطية. وانتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى ب(شركة أرباح) من خلال الرابطين: (http://www.arbahksa.com/index.php) و(http://www.arbahksa.com) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وغرامة مالية مقدارها (100,000) مائة ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. وقالت إنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.