بدء مغادرة الوفود المشاركة في القمة العربية والإسلامية    اعتماد 8 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا    مركبات أمنية كهربائية بواحة الإعلام    القمة العربية الإسلامية: تحرك لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة    "دار وإعمار" تطلق "تالا الخزام" و"سرايا الفرسان 2" و"النرجس ريزيدينس"    أمانة الطائف تطرح استثمار حديقة الملك فهد بالخالدية بمساحة ربع مليون م2    الرئيس السوري: كلنا متفقون على المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان والأهم تحويلها إلى تطبيق على الواقع من أجل تحقيقها    رئيس الحكومة المغربية يؤكد ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة    رئيس جمهورية أوزبكستان: يجب وقف الحركات العسكرية وتوفير الممرات الإنسانية وبدء مفاوضات السلام وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود عام 1967    الأمير سعود بن نهار يناقش توفير شبكة المياه في المحافظة    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو    الطائرة الإغاثية السعودية ال22 تصل لبنان    رئيس جمهورية طاجكستان: التبعات المأساوية للعمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان وضعت المنطقة في مواجهة أزمة إنسانية غير مسبوقة    جناح أمانة القصيم يجذب اهتمام الزوار والمستثمرين في "سيتي سكيب"    NHC تعلن عن أكبر معروض عقاري في سيتي سكيب بأكثر من 62 ألف وحدة سكنية    أبو الغيط: ما تقوم به إسرائيل تدمير لمستقبل التعايش في المنطقة وتخريب لإمكانات السلام    رئيس وزراء أذربيجان يستقبل الأمين العام لمركز كايسيد    تجمع المدينة الصحي يدشن 8 مهابط للإسعاف الجوي    وزير الثقافة يتفقد مواقع أثرية ومشاريع إستراتيجية ثقافية في الأحساء    ترابط الشرقية تفوز بجائزة هارفرد العالمية للأعمال عن نزل للمرضى    لابورت يتحدث عن ثنائيته الرائعة مع سيماكان    فيصل بن سلطان: رؤية المملكة 2030 مهتم بخدمة اللغة العربية وكل ما يخدم انتشارها    ممثل رئيس وزراء جمهورية النيجر يصل إلى الرياض    "كفالة" تطلق 14 برنامجاً تمويلياً و100 مليار ريال ضمانات البرنامج التمويلية    لمسة وفاء.. المهندس عبدالعزيز الطوب    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    تحالف دولي طبي من 85 دولة في مؤتمر "ميدام 24" لبحث مستجدات الأمراض الجلدية وطب التجميل    تدريب 100 مختص على أمراض التمثيل الغذائي    المملكة تستضيف المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات بمشاركة وزراء الصحة والبيئة والزراعة من مختلف دول العالم ورؤساء منظمات دولية    احتفال سنان والصائغ بزواج ريان    آل سالم إلى «الثامنة»    الأخضر يدشن تحضيراته في أستراليا    تعادل أبها والعدالة إيجابياً في دوري يلو    «مايكروسوفت»: إيقاف تطبيقات البريد والتقويم القديمة    الدوسري مهدد بالإيقاف    «الصناعات العسكرية» تنظّم مشاركة السعودية في معرض الصين الدولي للطيران    «الصحة العالمية»: 6 مبادئ لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي    السعودية واليمن.. المصير المشترك    5 أسباب لسقوط أسنان المسنين    الرياض.. تتفوق على نفسها    مرحلة (التعليم العام) هي مرحلة التربية مع التعليم    المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    مهرجان الممالك القديمة    في مشهدٍ يجسد الحراك الفني السعودي.. «فن المملكة» ينطلق في«القصر الإمبراطوري» البرازيلي    النعاس النهاري بوابة لخرف الشيخوخة    عودة ترمب.. ذكاء الجمهوريين وخيبة الديمقراطيين !    لصوص الطائرات !    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    الزعيم صناعة اتحادية        أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    مراسل الأخبار    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم متداول 44.400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية
نشر في عناوين يوم 20 - 10 - 2020

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، الثلاثاء «20 أكتوبر 2020»، عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1953/ ل.س/2020 لعام 1441ه بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمه 44.400 ألف ريال.
وقالت الأمانة إنه إلحاقًا لإعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 1436/06/26ه الموافق 2015/04/15م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1417/ل/د1/2014 لعام 1436ه، وتاريخ 1436/01/26ه الموافق 2014/11/19م مكتسب الصفة القطعية بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وإيقاع غرامة مالية عليها وفقًا للتفصيل الوارد في الإعلان المشار إليه أعلاه.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (في الدعوى المعاد قيدها بناءً على التماس إعادة النظر المقدم من دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي) رقم 1953/ل.س/2020 لعام 1441ه وتاريخ 1441/11/22ه الموافق 2020/07/13م، المؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2785/ل/د1/2020 لعام 1441ه وتاريخ 1441/09/06ه الموافق 2020/04/29م، القاضي بثبوت مسؤولية عبدالله بن سعدون بن ضحيان العتيبي عن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال تقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى ب: "منتدى ساري للأسهم السعودية وبرامجها" من خلال الرابط: (هنا) ، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وقد تضمن القرار عدم مسؤولية دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي عن هذه المخالفات، استنادًا على إقرار والدها بأنه من قام بتلك المخالفات واستخدام الحسابين التابعين لها في تمرير تلك المخالفات التي تم إدانته بها. وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:
أولًا: عدم إدانة دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانيًا: إدانة عبدالله بن سعدون بن ضحيان العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع العقوبات الآتية عليه:
1.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفًا ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفًا ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ويحق لكل من أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.