نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها الصادر اليوم مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئات (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، والأزياء). الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة المادة الأولى: يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الأدب والنشر والترجمة. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الأدب والنشر والترجمة: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالأعمال الأدبية ومحتواها ونشرها وترجمتها والأعمال الأخرى المرتبطة بها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الأدب والنشر والترجمة في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه وتشجيعهم، ولها – في سبيل تحقيق أهدافها – ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الأدب والنشر والترجمة – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها إلى الوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 5- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأدب والنشر والترجمة، ورفعها إلى الوزارة؛ لاعتمادها. 6- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات لإنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأدب والنشر والترجمة. 7- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 8- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 9- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الأدب والنشر والترجمة. 10- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع الأدب والنشر والترجمة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع الأدب والنشر والترجمة. 12- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 13- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصاتها والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 14- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصاتها بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاتها بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الأدب والنشر والترجمة بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات، ورفعها إلى الوزارة؛ لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها إلى الوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، وتحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء – على الأقل – بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، على أن يعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون له حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع الأدب والنشر والترجمة بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة المتاحف المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة المتاحف. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع المتاحف: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالمتاحف وإنشائها وتطويرها وصيانتها والمحافظة على طابعها الفني والأثري، بما في ذلك البنية الأساسية المادية لها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المتاحف في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع المتاحف – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المتاحف ورفعها للوزارة لاعتمادها. 5- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع المتاحف. 6- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 7- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 8- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع المتاحف وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- العمل على رفع مستوى الاهتمام والوعي بالمتاحف. 10- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع المتاحف. 11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 12- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع المتاحف. 13- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 14- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل الهيئة ونشر ما تحدده من معلومات أو أحصاءات. 15- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 16- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 17- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع المتاحف بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها إلى للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، وتحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع المتاحف بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها للمجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة التراث المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة التراث. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع التراث: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالتراث والآثار استكشافها وحمايتها وصيانتها وتهيئتها وترميمها وإدارتها والمحافظة عليها، ويشمل ذلك المدن والقرى والأحياء والمباني التراثية والحرف والصناعات التقليدية والمعالم التاريخية، والتراث غير المادي. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التراث في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع التراث – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث. 5- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث ورفعها للوزارة لاعتمادها. 6- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 7- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 8- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع التراث وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع التراث. 10- دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار. 11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 12- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث. 13- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 14- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل الهيئة ونشر ما تحدده من معلومات أو أحصاءات. 15- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 16- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 17- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع التراث بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع التراث بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة الأفلام المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة الأفلام. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الأفلام: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالأفلام – بجميع صورها – وإنشائها وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها، ويشمل ذلك كتابة السيناريو وأفكار إنتاج الأفلام والفديوهات، ونحوها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الأفلام في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الأفلام – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- تطوير ودعم صناعة الأفلام، وتسويق الأفلام السعودية محلياً ودولياً. 5- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأفلام. 6- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 7- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأفلام ورفعها للوزارة لاعتمادها. 8- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 9- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 10- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع الأفلام وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الأفلام. 12- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع الأفلام. 13- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 14- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل الهيئة ونشر ما تحدده من معلومات أو أحصاءات. 15- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 16- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 17- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الأفلام بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع الأفلام بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة المكتبات المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة المكتبات. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع المكتبات: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالمكتبات وإنشائها وتطويرها وتأهيلها والعناية بخدماتها ومقتنياتها وتجهيزاتها الأساسية لتحقيق أهدافها، ويشمل ذلك المكتبات العامة والخاصة وغير الربحية. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المكتبات في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع المكتبات – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المكتبات ورفعها للوزارة لاعتمادها. 5- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع المكتبات. 6- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 7- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 8- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع المكتبات وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- العمل على رفع مستوى الاهتمام والوعي بالقراءة والمكتبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع المكتبات. 11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 12- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع المكتبات. 13- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 14- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 15- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 16- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع المكتبات بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع المكتبات بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة فنون العمارة والتصميم المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة فنون العمارة والتصميم. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع فنون العمارة والتصميم: القطاع الذي يعنى بأنشطة فنون العمارة والتصميم وتطويرها والمحافظة عليها بجميع صورها، وتشمل التصميم المعماري، والتصميم الداخلي، والتصميم الحضري والمدني، وتصميم الحدائق والتشجير، وتصميم المناظر الطبيعية، وما يرتبط بها من أعمال وخدمات. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع فنون العمارة والتصميم في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع فنون العمارة والتصميم – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع فنون العمارة والتصميم ورفعها للوزارة لاعتمادها. 5- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع فنون العمارة والتصميم. 6- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 7- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 8- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع فنون العمارة والتصميم وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع فنون العمارة والتصميم. 10- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 11- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع فنون العمارة والتصميم. 12- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 13- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 14- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع فنون العمارة والتصميم بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع فنون العمارة والتصميم بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة الموسيقى المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة الموسيقى. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الموسيقى: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالموسيقى وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها بمختلف صورها، بما في ذلك العروض الحية والمسجلة والموسيقى الرقمية والتسجيلات الموسيقية، والابتكارات الصوتية وغيرها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الموسيقى في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الموسيقى – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الموسيقى ورفعها للوزارة لاعتمادها. 5- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الموسيقى. 6- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 7- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 8- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع الموسيقى وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الموسيقى. 10- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 11- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى. 12- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 13- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 14- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الموسيقى بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع الموسيقى بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة المسرح والفنون الأدائية المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة المسرح والفنون الأدائية. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع المسرح والفنون الأدائية: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالمسارح وأماكن العرض وتنظيمها، والأنشطة المتعلقة بالفنون الأدائية بجميع صورها وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وتشمل المسرحيات وعروض الأوبرا والأداء الحي والعروض الشخصية في المسارح والأماكن العامة ونحوها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المسرح والفنون الأدائية في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المسرح والفنون الأدائية ورفعها للوزارة لاعتمادها. 5- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع المسرح والفنون الأدائية. 6- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 7- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 8- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع المسرح والفنون الأدائية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع المسرح والفنون الأدائية. 10- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 11- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع المسرح والفنون الأدائية. 12- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 13- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 14- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة الفنون البصرية المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة الفنون البصرية. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الفنون البصرية: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالفنون البصرية وأنشائها وإعدادها وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وتشمل اللوحات والرسومات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والخط ونحوها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الفنون البصرية في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الفنون البصرية – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- دعم جهود تطوير قطاع الفنون البصرية في الأماكن العامة والحفاظ عليها. 5- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الفنون البصرية ورفعها للوزارة لاعتمادها. 6- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الفنون البصرية. 7- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 8- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 9- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع الفنون البصرية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الفنون البصرية. 11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 12- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع الفنون البصرية. 13- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 14- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 15- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 16- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الفنون البصرية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع الفنون البصرية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة فنون الطهي المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة فنون الطهي. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع فنون الطهي: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بفنون الطهي، وتطويرها والمحافظة عليها وتشجيع والابتكار فيها، ويشمل ذلك تقنيات الطهي، ووصفات الطعام، والمقادير، ومصادر المكونات، وإعداد الطعام وتقديمه. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع فنون الطهي في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع فنون الطهي – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع فنون الطهي ورفعها للوزارة لاعتمادها. 5- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع فنون الطهي. 6- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 7- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 8- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع فنون الطهي وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع فنون الطهي. 10- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 11- تصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك. 12- تسجيل الأطباق السعودية والعالمية وتدوين وصفاتها ونشرها والتعريف بها. 13- تشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي. 14- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع فنون الطهي. 15- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 16- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 17- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 18- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع فنون الطهي بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع فنون الطهي بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها. الترتيبات التنظيمية لهيئة الأزياء المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة الأزياء. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الأزياء: القطاع الذي يعنى بأنشطة تصميم الأزياء وتطويرها وإنتاجها وعرضها والمحافظة عليها، وما يرتبط بها من مواد أولية وكماليات ونحوها، ويشمل ذلك الأزياء التقليدية والتراثية والعصرية وغيرها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة. المادة الرابعة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الأزياء في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الأزياء – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 4- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. 5- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأزياء ورفعها للوزارة لاعتمادها. 6- تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأزياء. 7- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. 8- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 9- بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع الأزياء وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الأزياء. 11- إنشاء قاعدة بيانات لقطاع الأزياء. 12- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 13- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. 14- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس. ب- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية قطاع الأزياء بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات وتراخيص. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات ورفعها للوزارة لإقرارها. 9- الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 10- الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها للوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد التنسيق مع الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاص الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء – على الأقل – بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر. 8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع الأزياء بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 7- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس بها. 8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 10- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 14- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ – ما يخصص لها ضمن الميزانية السنوية للوزارة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف. د – عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وُيصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة التشغيلية. المادة العاشرة: تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.