أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك    القيادة تعزي ملك مملكة تايلند في ضحايا الزلزال    بعد صدور الموافقة الكريمة.. ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في القطاع العقاري في الرياض    تعزيز الرقابة على المسالخ    «هيئة الترفيه» تطلق ألعاباً نارية غدًا في 14 مدينة بالمملكة احتفالًا بعيد الفطر    أسعار الغاز المسال في آسيا عند أدنى مستوى في ستة أشهر وسط ضعف الطلب الصيني    الرئيس السوري يعين الشيخ الرفاعي مفتياً عاماً    921 شهيدًا و2054 إصابةً منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة في غزة    خادم الحرمين: يوم العيد يوم فرح وسرور تتجلى فيه معاني الوحدة والتراحم والإخاء    العميد يستعيد مدافعه    ترمب يقيم مأدبة إفطار رمضاني بحضور ريما بنت بندر    لجنة الاستئناف ترفض احتجاج النصر    أخضر الشاطئية يخسر مواجهة إيران    1320 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية    عيد جازان عطر وفطر وعروض شعبية    بيوت الطين بنجران وجهات المستكشفين والمهتمين بالتراث    «إثراء» للمجتمع انتماء    إطلالة على اليوم العالمي للمسرح    الداخلية.. منظومة متكاملة لسلامة وأمن ضيوف الرحمن    أمير القصيم يشكر خادم الحرمين على تسمية مستشفى شمال بريدة مستشفى الملك سلمان    الحناء.. زينة العيد    أمير مكة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    حديث "أبو شوشة" بعد زيارة أمير عسير لمبادرة تعليم محايل    محافظ محايل يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك    رئيس بلدية سراة عبيدة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول ⁧‫عيد الفطر‬⁩    بلدية وادي الدواسر تُكمل استعداداتها لعيد الفطر بتجهيز الميادين والحدائق    أمير منطقة نجران يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    الأمم المتحدة: «نقص حاد» في الإمدادات الطبية يعوق الاستجابة للزلزال في بورما    أمير القصيم يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    برعاية سعودية.. سورية ولبنان تعيدان تعريف العلاقة    إقالة دوريفال جونيور من تدريب المنتخب البرازيلي    أمانة جدة تدخل موسوعة غينيس للمرة الثالثة    غداً الأحد.. عيد الفطر في السعودية والإمارات وقطر والكويت    خلال أسبوع.. ضبط 25 ألف مخالف للأنظمة    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    طلب من العراق بشأن مواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم    "حوامة المنار" تحيي الموروث الشعبي بالبكيرية    إعلان قائمة المساجد والجوامع والمصليات لصلاة عيد الفطر بمنطقة جازان    تجمع الرياض الصحي الأول يحقق أرقاماً قياسية في ختام حملة "صم بصحة"    الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة وسيول في عدة مناطق بالمملكة    روح العبادة بين الإخلاص والاستعراض    أبشر بالفطور تختتم أعمالها بتغطية محافظات الشرقية و توزيع ٥٠ الف وجبة    "الوطنية" ترعى توزيع مليون وجبة إفطار صائم للحد من حوادث الطرقات في رمضان    فعاليات العيد في الشرقية تبدأ بالألعاب النارية    إعلانات وهمية لتأجير المنتجعات والاستراحات    مركز الملك سلمان للإغاثة يتيح إمكانية إخراج زكاة الفطر عبر منصة "ساهم" إلى مستحقيها في اليمن والصومال    إنجازات جمعية سدانة للحج والعمرة في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك للعام 1446ه    الفريق الفتحاوي يتفوق على العدالة بثنائية نظيفة في مباراته الودية الثانية    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    "الرياض" ترصد إدارة الحشود في ليلة 29    منصة "بصير" تعزز أمن وإدارة حشود المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام    المبادرة السعودية تنجح في إنهاء الخلافات السورية اللبنانية    أمانة الشرقية تزرع 5 آلاف شجرة و 10 آلاف وردة احتفاءاً بمبادرة السعودية الخضراء    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    "مستشفيات المانع" تُطلق أكثر من 40 حملة تثقيفيةً صحيةً خلال شهر رمضان المبارك لتوعية المرضى والزوار    حرائق كوريا الجنوبية ..الأضخم على الإطلاق في تاريخ البلاد    سوزان تستكمل مجلدها الثاني «أطياف الحرمين»    حليب الإبل إرث الأجداد وخيار الصائمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على لوائح وأنظمة هيئة الترفيه .. ترتبط برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية
نشر في المواطن يوم 25 - 01 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للترفيه كالتالي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للترفيه.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ولها –دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه،والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية.
2- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة، والتنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
3- إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الكفاءات، لتطوير قطاع الترفيه.
4- وضع معايير إقامة النشاطات الترفيهية،ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه،وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ.
6- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية والخاصة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية.
7- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لأهدافها ، وأي معلومات ذات صلة بها.
8- الترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9- وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة.
10- وضع الآليات اللازمة لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه، واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته.
11- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
12- استضافة المحافل الدولية، وإقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي ، وعضوية كل من:
1- عدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة،لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها،وتُحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من المجلس.
2- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة،يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة الخامسة:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وتعديل المعمول به منها،ورفعها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية – بالاتفاق مع وزارة المالية – وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
4- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
6- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وذلك في حدود اختصاصها.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
8- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم ، يوكل إليها ما يراه من مهمات – ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
المادة السادسة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء – على الأقل – بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6- يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.
8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس،ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس،ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها،ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- اتخاذ اللازم لتنفيذ الخطط السنوية والبرامج والقرارات المعتمدة من مجلس الهيئة.
4- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
5- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي،ورفعه إلى المجلس.
6- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
7- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
8- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
9- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
10- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه،بحسب الصلاحيات المخولة له.
13- تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك،والإشراف عليهم.
14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثامنة:
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة:
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة:
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنع ووصايا.
4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الثانية عشرة:
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية،ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة:
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وفقاً لأهدافها مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهته الهيئة من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.