نشرة الجريدة الرسمية، أمس الخميس، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء على النحو التالي: أولاً: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء. الهيئة: الهيئة السعودية للفضاء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. ثانياً: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة. ثالثاً: تهدف الهيئة إلى تنظيم كل ما له صلة بقطاع الفضاء وتطويره، بما يضمن رعاية مصالح المملكة ومكتسباتها، ويعزز الأمن والحماية من أي مخاطر متعلقة بالقطاع، وتشجيع الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء وتحفيزها، وتنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الفضاء، وللهيئة – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بقطاع الفضاء. 2- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء. 3- تنظيم ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية وتطويرها، بما فيها الأقمار الصناعية الخاصة بخدمات الاتصالات الفضائية وجميع المعلومات عن سطح الأرض والبيئة. 4- تنظيم ما يتصل بالأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الخاصة بتحديد المواقع والتحركات والوقت، وتطويرها. 5- تطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، والخدمات المتصلة بها. 6- العمل على تعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه، ورصد الحطام الفضائي، والإنذار المبكر، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. 7- وضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء وتشغيلها، بما في ذلك المحطات الأرضية، ومركبات النقل إلى الفضاء، والرحلات شبه المدارية. 8- تنظيم ما يتصل ببعثات علوم الفضاء والاستكشاف. 9- تنمية الكوادر الوطنية في مجال علوم الفضاء ودعمها. 10- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية. 11- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصاتها. رابعاً: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ – عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ب- ثلاثة من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة. ويصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (أ/1) وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ب/1) قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- تحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. خامساً: يُعّد المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء، ورفعه تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة. على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية. 5- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 6- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة أو خارجها. 7- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية. 8- الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات أو المساهمة فيها بما يحقق أهداف الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 9- الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق أهداف الهيئة. 10- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 11- الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. 12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 13- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة. وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه. سادساً: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس -كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. سابعاً: يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 3- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء، ورفعه إلى المجلس. 4- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 5- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 6- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس. 7- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الهيئة، وعرضها على المجلس. 8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الهيئة. 9- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس. 10- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. 11- التوقيع على الاتفاقات والعقود، بعد موافقة المجلس عليها. 12- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو اللوائح الخاصة بالهيئة. وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. ثامناً: 1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ – ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ج – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة. تاسعاً: 1- تكون للهيئة ميزانية سنوية. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. عاشراً: مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. الحادي عشر: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.