نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها رقم الصادر اليوم لوائح وأنظمة اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.وتضمنت اللائحة 13 مادة تنوعت ما بين التعريفات والشروط الخاصة بالترخيص للمؤسسات للممارسة الطب البديل وعقوبات ممارس الطب البديل والتكميلي. وقد جاءت اللائحة كما يلي: المادة الأولى: تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المركز الوطني: المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. المدير العام التنفيذي: المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي. اللائحة: اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي. الممارس: كل من يرخص له بمزاولة أياً من ممارسات الطب البديل والتكميلي من قبل المركز الوطني. المنشأة: كل مكان رُخّص له لممارسة الطب البديل والتكميلي. الطب البديل والتكميلي: مجموعة الممارسات العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية غير المتبعة في الأسلوب الطبي الحديث والتي قد تستخدم إضافة إلى الطب الحديث. ممارسات الطب البديل والتكميلي: هي أنواع الطب البديل والتكميلي التي يتم الترخيص بممارستها داخل المملكة العربية السعودية ومنها الحجامة والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني مستقبلاً. التصنيف المهني: مجموعة إجراءات للتأكد من توافر المتطلبات و الخبرات وعلاقتها بالعمل في مجال الطب البديل والتكميلي والتقييم المهني لممارس الطب البديل والتكميلي لمنحه الدرجة المهنية المناسبة. التسجيل المهني: إعداد سجل لممارس الطب البديل والتكميلي في قاعدة البيانات بالمركز الوطني لتسهيل متابعته مهنيًا مع تعريفه بمعايير وأخلاقيات المهن الصحية بالمملكة. رخصة المنشأة: رخصة تُمنح للمنشأة من قبل المركز تخوّلها بتقديم إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي أو أكثر. رخصة مزاولة المهنة: رخصة تُمنح للممارس من قبل المركز تخوّله بمزاولة إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي. مركز التدريب: المنشأة الصحية أو المركز المتخصص المعتمد من المركز الوطني للتدريب. المادة الثانية: تحديد واعتماد ممارسات الطب البديل والتكميلي اضافة الى ممارسات الطب البديل والتكميلي التي يتم ترخيصها حالياً، يجوز للمركز الوطني إضافة أو الغاء أو تعليق أي من ممارسات الطب البديل والتكميلي وفقا لدليل معايير ممارسات الطب البديل والتكميلي. المادة الثالثة: الترخيص بمزاولة المهنة للأفراد 1- يسري دليل التصنيف والتسجيل المهني الذي يصدره المركز الوطني والاجراءات التي يعتمدها على الممارس. 2- يحظر ممارسة أي نوع من أنواع الطب البديل والتكميلي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز الوطني. 3- يشترط للترخيص بممارسة الطب البديل والتكميلي ما يلي: أ . أن تكون فئة الممارس ممن وردت في دليل التصنيف والتسجيل المهني لممارسي الطب البديل والتكميلي، الذي يصدره المركز الوطني وهم الحاصلون على شهادات معترف بها من قبل المركز الوطني في تخصصات )الحجامة والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني مستقبلا) أو (أن يكون حاصلا على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومستكملا لشروط المركز الوطني). ب. أن يكون الممارس قد أمضى مدة التدريب المطلوبة للمهنة في مركز تدريب معترف به من قبل المركز الوطني أو حاصل على إحدى الشهادات المعترف بها طبقا للشروط الواردة في دليل التصنيف والتسجيل المهني. ج . اجتياز ا لاختبارات المطلوبة من المركز الوطني طبقا للضوابط التي يعتمدها. د . التسجيل لدى المركز الوطني، وفقا لدليل التصنيف والتسجيل المهني. 4- يجوز للوزير بناءً على ما تفتضيه المصلحة العامة قصر منح الترخيص بمزاولة أحد أنواع الطب البديل والتكميلي على السعوديين دون غيرهم إذا توافر العدد الكافي منهم في المملكة أو في أحد المناطق أو حسب قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالتوطين.. 5- يجوز منح ترخيص مؤقت للممارسين الزائرين أو من في حكمهم شريطة الموافقة على مؤهلاتهم وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المركز الوطني. المادة الرابعة: 1- يقوم المركز الوطني بإبلاغ الجهات الصحية وغيرها من الجهات المختصة عن تزوير الشهادات أو أي تلاعب بها. 2- يسري "دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية" بالإضافة الى أي أدلة مهنية أخرى يعتمدها المركز الوطني على الممارس. المادة الخامسة: 1- يسري دليل التدريب والنشاطات العلمية الصادر والمعتمد من المركز الوطني على الممارس. 2- يجب على الممارس الحصول على عدد ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة حسب الفئة التي ينتمي إليها طبقاً لدليل التصنيف والتسجيل المهني الذي يصدره المركز الوطني. 3- يحق للمركز الوطني تنظيم او اعتماد دورات تدريبية او مراكز تدريبية سواء حكومية او خاصة او القيام بأي انشطة اخرى في مجال التدريب على ممارسات الطب البديل والتكميلي المختلفة مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي يضعها المركز الوطني ويعتمدها المدير العام التنفيذي. 4- يجوز للمركز الوطني وضع قائمة استرشاديه لأسعار خدمات منشآت الطب البديل والتكميلي. المادة السادسة: يحظر على الممارس او المنشأة الإعلان إلا بعد الحصول على الموافقة على صيغة الإعلان من المركز الوطني طبقاً للضوابط والشروط التي يصدرها. المادة السابعة: ترخيص المنشآت 1- يحْظر على أي منشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالطب البديل والتكميلي قبل الحصول على الترخيص في تخصصات الطب البديل والتكميلي. 2- يجب ان تتوافر في مبنى المنشأة الاشتراطات الصحية والفنية وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. المادة الثامنة: تلتزم المنشأة بعد الحصول على الترخيص بالتالي: 1- التقيد بممارسة نشاط الطب البديل والتكميلي المحدد في الترخيص والالتزام بالشروط الواردة فيه وعدم ممارسة أي انشطة اخرى لم ترد في الترخيص إلا بعد استكمال الشروط اللازمة للممارسة والحصول على الترخيص المطلوب من المركز الوطني. 2- فتح سجل طبي إلكترونياً لكل مريض، مع تدوين جميع المعلومات الطبية، وحفظ السجل بصورة آمنة تضمن خصوصية المعلومات. 3- عدم استقبال الحالات الحرجة والطارئة والولادة وحالات العمليات الجراحية وإحالتها فوراً إلى المستشفيات. 4- الالتزام بتحويل كافة الحالات المرضية إلى المستشفيات والمراكز العلاجية إذا استدعت حالتهم الصحية ذلك أثناء الكشف أو تلقي العلاج. 5- إبلاغ الجهات المختصة بالوزارة والمركز الوطني عن أي حالات للأمراض المعدية أو الوبائية. 6- إبلاغ الجهات الأمنية عن الحالات الجنائية. 7- تزويد المركز الوطني بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن بيانات وأعداد مراجعي المنشأة. 8- وضع أصل الترخيص في مكان بارز في المنشأة، يمكن رؤيته من قبل المراجعين ومندوبي الجهات المختصة. 9- مدة رخصة المنشأة خمس سنوات وتلتزم المنشأة بتجديدها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. 10- الالتزام بالضوابط والأدلة والاجراءات الخاصة بمنشآت الطب البديل والتكميلي وكل تحديث يضيفه مستقبلاً المركز الوطني. المادة التاسعة: يحظر على الممارس أو المنشأة ما يلي: 1- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس أحد أنواع الطب البديل والتكميلي بصورة غير مشروعة. 2- الاحتفاظ بالأدوية والأعشاب بمقر العمل خلافا لما تسمح به تعليمات الوزارة والمركز الوطني والجهات ذات العلاقة. 3- استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة بالمملكة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. 4- إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المرخصة وغير المخصصة لذلك. 5- لا يجوز للممارس أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه او نطاق الممارسة أو إمكاناته. المادة العاشرة: عقوبات الممارس يخضع ممارس الطب البديل والتكميلي للمسئولية المهنية والجزائية والتأديبية لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. المادة الحادية عشرة: عقوبات المنشآت تخضع المنشآت الى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. المادة الثانية عشرة: المراقبة والإشراف 1- يتولى المركز الوطني مراقبة أنشطة المرخص لهم بممارسة الطب البديل والتكميلي (أفراداً ومنشآت) وتقويمها. 2- يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش وضبط مخالفات منشآت الطب البديل والتكميلي وممارسيه. 3- يحق للمركز الوطني انشاء لجنة أو أكثر لإيقاع العقوبات الخاصة بمخالفات هذه اللائحة بقرار من الوزير، ويجوز التظلم على قراراتها خلال ستين يوماً من تاريخ الابلاغ. المادة الثالثة عشرة: احكام عامة 1- تسري هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها وصدورها. 2- يعتمد المدير العام التنفيذي الأدلة والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3- على المنشآت التي تقدم أياً من ممارسات الطب البديل والتكميلي منفردة او ضمن خدمات صحية اخرى وقت صدور هذه اللائحة ولم تحصل على الترخيص المطلوب من المركز الوطني، أن تتقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذ هذه اللائحة للحصول على الترخيص اللازم وفقاً للضوابط التي يضعها المركز الوطني. جدول التعديلات الواردة في اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي مقارنة باللائحة الإصدار الأول الصادرة بالقرار الوزاري رقم 367674 وتاريخ 14-10-1435ه م المادة النص الحالي النص الجديد 1 2/ 1 اللائحة السابقة كانت منظمة لممارسة واحدة فقط وهي الحجامة. اللائحة الحالية تنظم جميع ممارسات الطب البديل والتكميلي. 2 5/ 2 يجب على الممارس الحصول على عدد ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة حسب الفئة التي ينتمي إليها طبقاً لدليل التصنيف والتسجيل المهني الذي يصدره المركز الوطني. يجب على الممارس الحصول على عدد ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة حسب الفئة التي ينتمي إليها طبقاً لدليل التصنيف والتسجيل المهني الذي يصدره المركز الوطني. 3 5/ 4 إضافة نص يجوز للمركز الوطني وضع قائمة استرشاديه لأسعار خدمات منشآت الطب البديل والتكميلي. 4 7 يخضع ممارس الطب البديل والتكميلي للمسؤولية المهنية والجزائية والتأديبية لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. حذف النص ونقله للمادة العاشرة تحت مسمى العقوبات. 5 8/ 9 مدة رخصة المنشأة ثلاث سنوات وتلتزم المنشأة بتجديدها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. مدة رخصة المنشأة خمس سنوات وتلتزم المنشأة بتجديدها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. 6 9/ 2 يجوز للمركز الوطني وضع قائمة استرشاديه لأسعار خدمات منشآت الطب البديل والتكميلي. حذف النص ونقله الى المادة 5. 7 10 إضافة نص يخضع ممارس الطب البديل والتكميلي للمسئولية المهنية والجزائية والتأديبية لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. 8 11 تخضع المنشآت الى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. 2- يعاقب كل من قام بفتح منشأة دون ترخيص بالعقوبات التالية: 2- أ : إغلاق المنشأة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق. 2- ب: غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد عن (150.000) مئة وخمسين الف ريال. 3- تعاقب المنشأة المنتهية فترة ترخيصها والتي لا زالت تقدم أياً من ممارسات الطب البديل والتكميلي بالعقوبات الواردة في الفقرة (2) . تخضع المنشآت الى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. 8 11 4- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها لائحة أخرى يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه الّلائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 4- أ : غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال. 4- ب: إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً. 4- ج : سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل بعد تنفيذ قرار السحب. تخضع المنشآت الى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.