اشترطت اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي، أن تكون فئة الممارس، ممن وردت في دليل التصنيف والتسجيل المهني لممارسي الطب البديل والتكميلي، الذي يصدره المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وهم الحاصلون على شهادات معترف بها من قبل المركز، وما يضيفه مستقبلاً، أو أن يكون حاصلاً على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومستكملاً لشروط المركز الوطني. وأن يكون الممارس قد أمضى مدة التدريب المطلوبة للمهنة في مركز تدريب معترف به من قبل المركز الوطني أو حاصل على إحدى الشهادات المعترف بها، طبقاً للشروط الواردة في دليل التصنيف والتسجيل المهني مع اجتياز الاختبارات المطلوبة من المركز الوطني طبقا للضوابط التي يعتمدها. كما اشترطت اللائحة، بحسب صحيفة أم القرى أمس، التسجيل لدى المركز الوطني، وفقا لدليل التصنيف والتسجيل المهني، كما يجوز للوزير بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة قصر منح الترخيص بمزاولة أحد أنواع الطب البديل والتكميلي على السعوديين دون غيرهم، إذا توافر العدد الكافي منهم في المملكة، أو في إحدى المناطق، أو حسب قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالتوطين.. ويجوز منح ترخيص مؤقت للممارسين الزائرين، أو من في حكمهم؛ شريطة الموافقة على مؤهلاتهم، كما يحْظر على أي منشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالطب البديل والتكميلي، قبل الحصول على الترخيص.