السفير ابن بيشان يقدم أوراق اعتماده لسلطان عُمان    الفيفا ينشر «البوستر» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2025    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    "الديار العربية" و"NHC" توقّعان اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2" بالرياض    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    صحيفة إسبانية.. هذا ما يمنع ريال مدريد عن ضم لابورت    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجن و7 ملايين ريال عقوبات جرائم غسيل الأموال
منح النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيًّا 60 يومًا
نشر في المواطن يوم 31 - 10 - 2017

أرجع نظام مكافحة جرائم غسيل الأموال، ارتباط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة مباشرة، على أن تتمتع باستقلالية عملية كافية وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على أن تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسيل الأموال والجرائم الأصلية أو متحصلات جرائم غسيل الأموال.
وتضمن النظام الجديد ل”غسيل الأموال”- الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه- عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن وغرامات مالية تصل ل7 ملايين ريال على مرتكبي جرائم غسيل الأموال، حيث يعاقب مرتكب جريمة غسيل الأموال حسب النظام الجديد بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو من خلال استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو بارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو بالاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمة، أو أن ترتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو في حين صدور حكم سابق محلي أو أجنبي على الجاني.
كما ألزم النظام المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية أم خارجية، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما منح النظام النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيًّا 60 يومًا وطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات.
وشدد النظام أنه يمكن للنيابة العامة بناء على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا.
ووفقًا للتقرير السنوي للتحريات المالية لوزارة الداخلية فإن إجمالي عدد البلاغات الواردة للإدارة العامة للتحريات المالية لعام 2015م، والتي تم تحليلها لشبهات غسيل الأموال بلغ 3534 بلاغًا، فيما أحيل عدد 173 بلاغًا لجهات التحقيق.
كما تضمن التقرير إخضاع 3252 مؤسسة مالية و5 أعمال ومهن غير المالية 244 جهة حكومية، وأخيرًا 33 فردًا للتحقيق بعد ورود البلاغات.
وكشف التقرير عن حجز عدد من الحسابات تحفظيًّا للاشتباه بها، وكانت على النحو الآتي:
طلبات الحجز التحفظي ب5 طلبات غسيل أموال، فيما تم الإيقاع ب7 أشخاص تحفظيًّا، كما تم إيقاع الحجز على 7 حسابات بنكية، فيما تم رفع طلبين فقط عن حسابات بنكية، كما تم دراسة 1372 حسابًا بنكيًّا وطلبًا من مختلف البنوك 213 كشف حساب للتحقيق بها للاشتباه بغسيل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.