نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    «التجارة» تضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي وسط الرياض    281 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة    50 طبيب ومختص يتدربون على التعامل مع حوادث الإصابات الجماعية بجامعي الخبر    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على شهادة اعتماد "حياك" كأول مستشفى حكومي في المملكة    عملة «ترمب» تمحو مكاسبها.. تراجعت 98% خلال ساعات    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    تسريبات من خطاب التنصيب.. ترمب: موجة التغيير ستجتاح أمريكا    فيصل بن مشعل يشيد بإنجازات الخطوط السعودية ودعمها للتنمية الاقتصادية بالقصيم    الذهب يقلّص خسائره.. الأوقية عند 2697 دولاراً    المنتدي الاقتصادي العالمي يبدأ فعالياته اليوم    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    والدة الصحفي الأمريكي المختطف: تلقيت وعوداً جيدة وأنتظر النتائج    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    ارتفاع مبيعات NHC وشركائها أكثر من 253 % بقيمة تتجاوز 26.7 مليار ريال    شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    أمين الطائف يطلق مبادرة أحياء الطائف    حركية تتوج بالمركز الثاني في جائزة التميز لخدمة ضيوف الرحمن    الجنبية: أيقونة التراث الجنوبي ورمز الأصالة الجازانية    الأمير سعود بن نهار يطلق اعمال الورش التدريبية لمشروع معاذ بالهلال الأحمر    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    تحذير: الباراسيتامول يسبب مشكلات خطيرة للمسنين    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    الاتفاق يتربص بالأهلي.. والفيحاء والخلود «صراع الهبوط»    يايسله يبحث عن انتصاره ال 34 مع «الراقي»    نيمار يرفض الرحيل عن الهلال    ساديو ماني على رادار إنتر ميلان    الشباب يضع عينه على كورتنين توليسو    "العُلا" و"الابتسام" إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية    حصة بنت سلمان: مدارس الرياض الحلم السابق لعصره    أمير الشرقية يرعى اللقاء السنوي للجهات الأهلية    سان جيرمان ينافس الهلال للتعاقد مع محمد صلاح    أمير الرياض يستقبل السفير العماني.. ويعزي المباركي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان    ميزة من واتساب لمشاركة الموسيقى في الحالة    الجار    "إسناد" تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    سكينة آل غالب إلى رحمة الله    «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 15 عاما والغرامة 50 مليونا عقوبة غسيل الأموال
نشر في المدينة يوم 31 - 10 - 2017

تضمن نظام مكافحة غسيل الأموال الجديد الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرا، عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين للمتورطين في جريمة غسل الأموال، ويرتفع الحد الأعلى للغرامة إلى 50 مليونا في حالة كان المدان بالجريمة شخصية اعتبارية، كما نص النظام ربط الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، ومنح النيابة العامة صلاحية لتطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وللنيابة كذلك بناء على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يوما.
كما ألزم النظام المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية أم خارجية، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- أفعال تعتبر جريمة غسل أموال
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أعلاه من هذه المادة، أو الاشتراك أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
- غسل الأموال والجريمة الأصلية
يعد الشخص الاعتيادي مرتكبا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة أعلاه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية
الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
يتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلاص الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
9عقوبات على المؤسسات المالية المخالفة
إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودية عن كل مخالفة.
منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
 تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
 تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغائه. وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
- ربط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة
-ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات.
- أبرز التدابير الوقائية الملزمة للمؤسسات المالية
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال ونوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة
الامتناع عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات
الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمامها
يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية.
- عقوبات مرتكبي جرائم غسيل الأموال
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد عن سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
استخدام العنف أو الأسلحة.
اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
الاتجار بالبشر.
استغلال قاصر ومن في حكمه.
ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
-منع المدانين من السفر أو إبعادهم
يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
الأموال المشمولة بالمصادرة
الأموال المغسولة
المتحصلات
الوسائط
50 مليونا غرامة الشخصيات الاعتبارية
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
منح النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيا 60 يوما
للنيابة العامة أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات.
للنيابة العامة بناء على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.