نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    «التجارة» تضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي وسط الرياض    281 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة    50 طبيب ومختص يتدربون على التعامل مع حوادث الإصابات الجماعية بجامعي الخبر    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على شهادة اعتماد "حياك" كأول مستشفى حكومي في المملكة    عملة «ترمب» تمحو مكاسبها.. تراجعت 98% خلال ساعات    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    تسريبات من خطاب التنصيب.. ترمب: موجة التغيير ستجتاح أمريكا    فيصل بن مشعل يشيد بإنجازات الخطوط السعودية ودعمها للتنمية الاقتصادية بالقصيم    الذهب يقلّص خسائره.. الأوقية عند 2697 دولاراً    المنتدي الاقتصادي العالمي يبدأ فعالياته اليوم    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    والدة الصحفي الأمريكي المختطف: تلقيت وعوداً جيدة وأنتظر النتائج    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    ارتفاع مبيعات NHC وشركائها أكثر من 253 % بقيمة تتجاوز 26.7 مليار ريال    شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    أمين الطائف يطلق مبادرة أحياء الطائف    حركية تتوج بالمركز الثاني في جائزة التميز لخدمة ضيوف الرحمن    الجنبية: أيقونة التراث الجنوبي ورمز الأصالة الجازانية    الأمير سعود بن نهار يطلق اعمال الورش التدريبية لمشروع معاذ بالهلال الأحمر    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    تحذير: الباراسيتامول يسبب مشكلات خطيرة للمسنين    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    الاتفاق يتربص بالأهلي.. والفيحاء والخلود «صراع الهبوط»    يايسله يبحث عن انتصاره ال 34 مع «الراقي»    نيمار يرفض الرحيل عن الهلال    ساديو ماني على رادار إنتر ميلان    الشباب يضع عينه على كورتنين توليسو    "العُلا" و"الابتسام" إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية    حصة بنت سلمان: مدارس الرياض الحلم السابق لعصره    أمير الشرقية يرعى اللقاء السنوي للجهات الأهلية    سان جيرمان ينافس الهلال للتعاقد مع محمد صلاح    أمير الرياض يستقبل السفير العماني.. ويعزي المباركي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان    ميزة من واتساب لمشاركة الموسيقى في الحالة    الجار    "إسناد" تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    سكينة آل غالب إلى رحمة الله    «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينص على إنشاء "وحدة تحريات" تتلقى البلاغات وتحللها وتعد تقارير عن المعاملات المشبوهة . نظام مكافحة غسل الأموال يغلظ "العقوبات" ويجفف مصادر تمويل "الإرهاب"
نشر في الحياة يوم 27 - 10 - 2009

وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني أمس، نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 18-8-2003، ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للقانون يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وللمحكمة المتخصصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين من دون ان يستفيد من عائدتها.
ويعاقب القانون مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملاين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة وتتصل الجريمة بوظيفته أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
كما تشمل الحالات ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
وأشار القانون في المادة ال 18 إلى أنه في حال الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بالالتزامات الواردة في النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أنه لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.
ويسمح القانون بتبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المتخصصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقات أو معاهدات سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، من دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية.
وللسلطة القضائية بناءً على طلب من محكمة أو سلطة متخصصة بدولة يربطها بالمملكة اتفاق آخر أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ويجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر عن محكمة متخصصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاق أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم من الجائز إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
ويعفي القانون رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضاءها أو أصحابها أو موظفءها أو مستخدمءها أو ممثلءها المفوضءن عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت ان ما قاموا به قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب العملية.
ويعرف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من قام بإجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بنقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، واخفاء او تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات او مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، وتمويل الارهاب والاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وشدد القانون في مادته الرابعة على المؤسسات المالية وغير المالية بأن لا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم.
ويطالب القانون تلك المؤسسات بالتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها واسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويلزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية بالاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أم خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.
وطالب المؤسسات المالية وغير المالية بوضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
وحدد القانون الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المالية وغير المالية عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.
وقال إنه في هذه الحالات يجب على المؤسسات أن تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية، وإعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات به.
واستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية"فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها، وعلى تلك المؤسسات والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة عن وجود شبهات حول نشاطاتهم.
وطالب القانون المؤسسات المالية وغير المالية بأن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها، و وضع نظم دقيقة ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال، و إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
و ينصّ القانون على إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى"وحدة التحريات المالية"، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية.
ويمنح القانون وحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 20 يوماً، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك، فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
ويسمح القانون بتبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام، وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام. وفي حال حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملية اتفاقات أو معاهدات سارية.
وتختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام، في حين تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام.
فقرات من اللائحة التنفيذية للقانون
تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما يجب العمل على تحديثها في شكل مستمر بحسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدر من الجهات الرقابية بهذا الخصوص مع إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات ذات الأنماط غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو واضح.
- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن جميع العمليات المشتبه بها بما في ذلك أي محاولات متعلقة بإجراء مثل هذه العمليات.
- لا يجوز للمؤسسات المالية وغير المالية الاحتجاج بمبدأ سرية الحسابات أو هوية العملاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأي نظام آخر، في حال طلبت الجهات القضائية منها ذلك.
-تضع المؤسسات المالية وغير المالية خططاً وبرامج وموازنات مالية مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بحسب حجمها ونشاطها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.