أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن وغرامات مالية على أربعة سعوديين ومقيم يمني أدينوا بتهم؛ منها الافتيات على ولي الأمر بالسفر للبوسنة والقتال فيها، والوساطة المالية وإدارة المحافظ المالية دون ترخيص، ومحاولة تهريب مليار ريال وغيرها من التهم. وتفصيلاً أكدت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول (سعودي)، بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره للبوسنة للقتال فيها، وتدربه على السلاح هناك دون إذنه وقيامه بالوساطة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص، وممارسة العمل التجاري وهو ممنوع منه وتوظيف الأموال بطريقة غير مشروعة من خلال جمعه واستقباله لمبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص وتشغيلها في مساهمات سوا، وتمكينه عدداً من العمالة الوافدة من ممارسة النشاط التجاري وتستره على ذلك، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة وغرامة خمسين ألف ريال بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر وستة أشهر وغرامة عشرة آلاف ريال بموجب المادة الستين من نظام السوق المالية وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني (سعودي) بعلاقته بأحد المطلوبين، والذي هلك في مواجهة أمنية؛ ذلك قبل الإعلان عنه بأنه من المطلوبين وافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر وسفره للسودان للالتقاء بأحد أفراد تنظيم القاعدة وسؤاله له عن أحوال المقاتلين بمواطن الفتنة وتسليمه له مبلغ سبعمائة ريال واستعداده بشراء سيارة له وإصدار شيك بمبلغ مائة ألف ريال بدون رصيد وشروعه في تشغيل محافظ استثمارية واستئجار مكتب من أحد أعضاء تنظيم القاعدة وتستره على ما علمه منه بإدخال نصف مليار للمملكة وإيداعه مبلغاً مالياً كبيراً في حسابه لاستثماره.
وبيّنت أن الحكم جاء لتزوير المتهم الثاني سندات قبض وإصدار عقود مساهمة مزورة، واستلامه مبلغاً مالياً مزوراً وحيازته له، وافتتاحه مكتباً وهمياً وقيامه بأعمال الوساطة وإدارة المحافظ دون ترخيص وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن ثمان سنوات وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين وغرامة عشرين ألف ريال بموجب المادة الثانية من نظام تزييف النقود وما صدر بشأنها، وستة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الستين من نظام السوق المالية وسنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و ستة أشهر وغرامة أربعة آلاف ريال بناء على المادة مائة وثماني عشرة من نظام الأوراق التجارية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وبشأن إدانة المدعى عليه الثالث (سعودي) أثبتت المحكمة إدانته بشروعه في تهريب مبلغ مليار ريال للمملكة رغم علمه بعدم مشروعيته، وعلمه بأن الأول والثالث يديران المحافظ الاستثمارية ويقومان بأعمال الوساطة في الأعمال التجارية دون ترخيص وتستره على ذلك وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ ايقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتبيّن للمحكمة إدانة المدعى عليه الرابع (سعودي) لحيازته جهاز الحاسب الآلي العائد له؛ لما من شأنه المساس بالنظام العام كما توجهت لدى ناظر القضية التهمة على المدعى عليه بشروعه في تهريب مبلغ غير مشروع وقدره مليار ريال إلى المملكة؛ ذلك استناداً لما جاء في أقوال بعض المدعى عليهم في نفس القضية وعزرته المحكمة بالسجن مدة عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتيقنت المحكمة من إدانة المدعى عليه الخامس (يمني)، بسماعه من أحد الأشخاص النية في تهريب مبلغ مليار ريال إلى المملكة مع عدم مشروعيته، وإدارته لإحدى محافظ الاستثمار دون ترخيص وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمسة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وخمسة أشهر بموجب المادة الستين من نظام السوق المالية، كما صادرت المحكمة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية.