الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد للشركات المهنية..ونصف مليون ريال عقوبة المخالفين
نشر في المدينة يوم 17 - 03 - 2015

حددت وزارة التجارة والصناعة في التنظيم الجديد 4 أنواع للشركات المهنية التي تزاول مهنة حرة واحدة او اكثر وهي: شركة التضامن، المساهمة المقفلة، التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة . وشددت أنه في حالة المخالفة توقع غرامة لاتزيد عن خمسائة ألف ريال كما وضعت آلية تأسيس الشركات المهنية بحيث يسمح للفئات التالية بتأسيس الشركات، وذلك على النحو التالي: أولا للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مهنية. وثانيا للشخص المرخص له بممارسة مهنة حرة أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها.. وإذا كان مرخصًا له بممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارسة كل أو بعض تلك المهن من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. ثالثا يجوز تأسيس شركات مهنية بين مرخص لهم بممارسة أكثر من مهنة حرة، كما يجوز تأسيس شركات مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة - أو أكثر - وشركات مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها.
رابعا يجوز أن يُشارك في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن -شخص طبيعي من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص اعتباري، وذلك شريطة عدم تجاوز مجموع حصص أو أسهم غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاط الشركة وذو الشخصية الاعتبارية نسبة 30 ثلاثين بالمئة من رأس مال الشركة المهنية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك، كما تحدد القواعد العامة لآلية إدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.
ويجوز للشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط ذات الصلة.. ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون شريكًا أو مساهمًا في أكثر من شركة مهنية تمارس نفس المهنة الحرة، ولو كان من غير ممارسي تلك المهنة، ما لم يوافق على ذلك كل الشركاء أو المساهمين- بحسب الأحوال - في هذه الشركات، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية المعنوية المستقلة ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في سجل الشركات المهنية.. وتبين اللوائح آلية شهر عقد تأسيس الشركة المهنية، وأي تعديلات تطرأ عليه، وما يلحق حصصها أو أسهمها من تغيير ملكية أو رهن، ولا يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية حلها أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد قيامهم- بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل أو التصفية - بالإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين وإخطار كل المستفيدين من خدماتها بذلك كتابة. كما لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بمرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها، وتختص الشركة المهنية بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط، ولا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو الشركات المهنية الأخرى، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية واستغلالها وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.كما تخضع الشركة المهنية في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلى إشراف الجهة أو الجهات المختصة نظامًا بالإشراف على ممارستها، ولا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا بوساطة الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.. ويجوز أن تُسمى الشركة المهنية باسم واحد - أو أكثر - من شركائها أو مساهميها، ويجوز لها أن تتخذ اسمًا مبتكرًا لممارسة نشاطها. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعًا بما يُنبئ بكونها شركة مهنية. وتبين اللوائح ضوابط اتخاذ أسماء الشركات المهنية.و في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو المساهم، الذي تُسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، فلا يكون للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال،و لا يجوز أن تتضمن سلطة الشريك المدير - في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لأكثر من شخص واحد - إخضاع الشركاء الآخرين له في ممارستهم لمهنهم الحرة.
المزيد من الصور :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.