تناول فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام موضوع الدين والتدين بين الحقيقة والواقع ، مشيرًا إلى أننا في عصر الماديات واعتسافها وذبول الروح وجفافها واجتثاث كثير من القيم وانتسافها ، وفي زمن التحولات الفكرية واجترافها ، والتموجات الثقافية واختلافها ، وشرود النفوس دون التدين وانصرافها ، تغلغلت في الأمة آفة قحلة ألا وهي الانفصام عن العروة الوثقى والتجافي عن العقيدة الأنقى في سلوكيات تدينية تخلط بين الأولويات وتعنى بالصور والشكليات على حساب الحقائق والثوابت واليقينيات فقوم يقولون ما لايفعلون وآخرون يفعلون ما لايؤمرون. وقال فضيلته : الدين بثوابته ومبادئه وقيمه لا يقبل التشكيك أو التقليل أو المزايدة ولا يصح لمسلم عاقل أن ينال منه أو الإساءة إليه فهو دين الله الذي ارتضاه لعباده ، و أن التدين كسلوك بشري لتطبيق تعاليم الدين هي التي يختلف فيها المكلفون بحسب العقول والعواطف والظروف والأحوال والبيئات ، و أن الفارق بين الدين والتدين يحتم مراجعة مسيرة التدين في المجتمعات والتحولات الفكرية التي واكبتها في زمن انتشرت فيه ظواهر اختلاف العقول باسم الدين والصراع بين الأيدلوجيات والأجندة مما أفرز تناقضات سلوكية وانتماءات فكرية تتطلب معرفة الضوابط الشرعية عند الحديث عن الثوابت والمتغيرات "، مؤكدًا أن قضايا الدين من أجل النيل من ثوابته خط أحمر لايحق تجاوزه ونقد السلوك والتطبيق سائغ مقبول لأنه يسيئ للدين الحق ولا يستحق العصمة والقداسة . وأضاف الدكتور السديس قائلا :" إنه في هذا العصر المحتدم بالاختلافات والانقسامات والملتهب بالأزمات والصراعات كثرت ضروب التدين الخاطئ وانداحت صورالضلال وعمت من أناس شربوا فكر الغلو والتكفير والعنف والقتل والتفجير والتخريب والتدمير فقدموا للأعداء خدمات جُلّى بأطباق مذهبة وضيعوا على الأمة فرصا كًبرى في الدعوة إلى دين الله وكل ذلك نتاج فكر متطرف منحرف وغلو شاذ منجرف ، و أن شريعتنا في أصولها ومبادئها ما يتواءم وحاجة الإنسانية وما يتواكب ومصلحة البشرية في كل زمان ومكان وما يحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد والتمسك بها لا يحتاج إلى جهد جهيد أو غلو وتشديد أو ترك لمعالمها وتفريط بل هي وسط بين كل ذلك ، و أن التدين الحق هو المستكن في الفهم السلفي الصحيح النصوص والمقاصد الذي يظهر عدل الدين ورحمته وسماحته ورأفته . ودعا الدكتور السديس المسلمين للتمسك بثوابت الدين ، لاسيما في عصر الفتن وغربة الإسلام وفي زمن التحديات الجسام والأخطاء العظام محذرا في ذات الوقت من استفزازات المرجفين والمزايدين وإثارات حملات المتربصين والمغرضين . وفي المدينةالمنورة استعرض إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ أحكام الوضوء ، وكيفية المسح على الخفين ومدة مشروعيتها للمقيم والمسافر, وفقًا لما ثبت في الكتاب والسنة. وأكد فضيلته في خطبة الجمعة اليوم , أن من رحمة الله جل وعلا بعباده, أن شرع لهم من الأحكام ما ييسر لهم أمورهم, وتستقيم به أحوالهم, وفق مبادئ التيسير والتسهيل, مذكرًا أن من قواعد شريعة الإسلام "المشقة تجلب التيسير", وأن من جوانب التيسير في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين, الثابت في الكتاب العظيم والأحاديث المتواترة عن النبي الكريم صلى الله عليه و سلم, فيسنّ المسح عليهما ما دام الإنسان لابسًا لهما, فلا يشرع للمرء أن يخلع الخفين ليغسل القدمين عند وضوئه. وأوضح آل الشيخ, أنه يلتحق بمشروعية المسح على الخفين المصنوعين من الجلود, المسح على الجوربين, وهما ما يتخذ من القطن أو من الصوف, ومما هو في حياة الناس اليوم, فيشرع المسح على الجوربين بهذا الوصف بالوضوء متى ما لبسهما الإنسان على طهارة كاملة, بمعنى أن يتوضأ وضوءً كاملاً, أو يغتسل غسلاً مشروعاً, كالغسل من الجنابة مثلاً, ثم يلبسهما بعد ذلك, والأحوط أن لا يلبس المتوضئ الخفّ أو الجورب حتى يغسل قدميه كليهما, فحين إذٍ له أن يمسح بعد ذلك ، لافتًا إلى أن المسح إنما هو في الطهارة من الحدث الأصغر, أما الحدث الأكبر كمن عليه جنابة, فلا يجوز في ذلك المسح على الخفين, بل لابد من خلعهما وغسل البدن كاملاً. وأفاد فضيلته, أن مدة المسح على الخفين للمقيم, يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها, فتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث الذي يصيب الإنسان مما يسمى عند أهل العلم بنواقض الوضوء, فمثلاً إذا توضأ لصلاة الظهر ثم لبسهما ثم أحدث ثم مسح عند صلاة العصر فحين إذٍ تبدأ مدة المسح من مسحه عند صلاة العصر, ومن مسح وهو مسافر ثم أقام في البلد أتمّ مسح مقيم, أي يوم وليلة ما دامت هذه المدة قائمة, ومن مسح وهو مقيم في البلد ثم سافر في أثناء هذه المدة فيمسح مدة مسح المسافر أي ثلاثة أيام بلياليها على الراجح من قول أهل العلم. وأشار إلى أن المسح على الخفين متعلق بغسل الرجلين في الوضوء, بمعنى أن لابد أن يتوضأ وضوءً شرعيًا بالماء, أما إذا تيمّم الإنسان في حال مشروعية التيمّم, ثم لبس خفين فلا يجوز له أن يمسح إذا و جد الماء, بحجة أنه لبس الخفين على طهارة شرعية, فالطهارة في المسح على الخفين تتعلق بغسل القدمين بالماء مع سائر الأعضاء, فمثلاُ من لم يجد الماء أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء, فإنه لا مانع أن يلبس خفين على غير طهارة, ويصلي بهذا التيمّم, ولكن إذا وجد الماء أو شفي المريض فلا بد من وضوء تام بما فيه غسل القدمين, ومتى شك الإنسان لابتداء مدة المسح فإنه يبني على اليقين, وهو عدم المسح. وقال : إن الواجب أن يمسح من كان عليه خفين أن يمسح على الخفّ إذا أراد أن يمسح, بأن يبدأ المسح من أصابع قدميه إلى ساقه, فيمسح اليمنى ثم اليسرى, وإن مسحهما جميعاً أي يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى, ورجله اليسرى بيده اليسرى, دفعة واحدة, فلا بأٍس وهذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "ثم ليمسح عليهما". وأوضح فضيلته أنه لايسنّ مسح أسفل الخف ولا عقبه, لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " لو كان الدين بالرأي, لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" رواه أبو داوود . ونبه فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي إلى أن من خطورة الابتداع في الدين, مذكرًا بعدم مشروعية الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم , وقال فضيلته : إن المعلوم عند علماء الإسلام أن الأصل الذي تقوم عليه صحة التعبد, متابعة السنة النبوية, وقيام الدليل الشرعي, وأن ما يفعله بعضٌ من المسلمين من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو أمرٌ محدث, لم يفعله صلى الله عليه وسلم, ولا خلفاؤه الراشدون ولا صحابته رضوان الله عليهم أجمعين , ولا أهل القرون المفضلة، مع عظيم محبتهم لنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم" , مبيناً أن الخير كل الخير في الاتباع, والشر كل الشر في الابتداع, لقوله صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". واستطرد قائلا " إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أصل عظيم في الإيمان بالله جل وعلا, ولا يستقيم إيمانٌ بدون محبته صلى الله عليه وسلم, ولكن من لوازم وأركان محبته الاقتداء بهديه, واتباع شرعه, وعدم الإحداث في دينه, ولو كان ذلك في ظنّ الإنسان حسناً, فإن الحسن إنما يكون حسناً بشرع الله جل وعلا.