سألني أحد الإخوة عن نواقض الوضوء حيث ذكر أنه كان قبل سبعين عاماً لا يرى خلافاً بين علماء عصره أن نواقض الوضوء ثمانية ولكن بعض علماء عصرنا المتأخر اختصروا هذه النواقض إلى أقل من ذلك فما هي النواقض التي تبرأ بالتقيد بها الذمة حيث إن الطهارة شرط إجماعي من أهل العلم على صحة الصلاة. فأجبته بأن الذي حفظناه في دراساتنا ومن مشايخنا ومن كتب الفقه لأئمة مذهبنا المذهب الحنبلي أن نواقض الوضوء ثمانية هي: 1- الخارج من السبيلين - القبل والدبر - ومن ذلك الريح. ويدخل في ذلك السوائل التي تخرج من فرج المرأة. 2- الخارج الفاحش النجس من الجسد كالدم من رعاف أو دم جروح أو نحو ذلك ويعتبر من ذلك سحب الدم للتحليل أو الحجامة أو التبرع بالدم. 3- النوم المستغرق. فلا ينقض الوضوء نوم نعاس ونحوه. 4- مس المرأة بشهوة سواء أنزل أم لم ينزل. 5- مس الفرج مباشرة باليد سواء أكان ذلك قبلاً أم دبراً صغيراً أم كبيراً ذكراً أم أنثى. 6- أكل لحم الجزور ولا يعتبر الشحم ولا الحوايا من كبد ورئة وقلب ومصران وكلى من اللحم الناقض للوضوء ولا حليب ولا لبن الناقة ولا مرق اللحم يعتبر ذلك ناقضاً للوضوء. 7- تغسيل الميت لمن باشر تغسيل كامل جسده مباشرة بدون حائل حيث ان ذلك يتناول غسل فرجه. 8- الردة عن الإسلام وهي وصف موجب حدثاً أكبر إذ لو كان مسلم متطهراً طهارة كاملة ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد بعد ذلك فيجب عليه الاغتسال للطهارة عن درن الكفر بالله. ومن نواقض الوضوء كذلك ما يلي: 1- من كان عادماً الماء في وقت الصلاة فيتمم صعيداً طيباً وقبل تكبيره للصلاة وجد الماء فتنتقض طهارته ولا تصح منه الصلاة إلا بإعادته التطهر بالماء بعد وجوده وقبل شروعه في الصلاة. 2- إذا كان متطهراً بوضوء وهو لابس الجوارب وماسح عليها ثم خلع جواربه قبل انتهاء مدة المسح فينتقض وضوءه. وكذا لو خلع واحدة من جواربه لأن حكم واحدها كحكمهما وإذا كان لابساً على كل رجل من رجليه جوربين فقد ذكر أهل العلم أن الحكم للجورب الأعلى فإذا خلع الجوربين الأعليين انتقض وضوءه ولو بقي على رجليه الجوربان الأسفلان. فأحكام المسح تتعلق بالجورب الأعلى. 3- إذا كان متطهراً بمسحه على جوربيه وانتهت مدة المسح قبل أن ينتقض وضوءه بأي حالة من حالات انتقاض الوضوء غير انتهاء مدة المسح انتقض وضوءه بانتهاء مدة المسح ولو كان متطهراً فهذه ثلاث حالات من أحوال نواقض الوضوء تحال إلى الحالات الثمان ليكون عدد نواقض الوضوء أحد عشر ناقضاً. ونصيحتي لاخواني ذوي التقوى والصلاح والاحتياط والبعد عن الشبهات والحرص على استبراء الدين والعرض أن يأخذوا بما أخذ به فقهاؤنا الأقدمون ممن قالوا ما قالوا في أمور الدين وأحكامه من منطلق التَّوقي والحرص على صلاح العبادة وسلامتها.. ولاشك أن ديننا مبني على التبشير ورفع الحرج والمشقة ولكن ذلك محدود بقدره وتقديره وفقاً واقتداءً بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضَّحته عائشة رضي الله عنها حين قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. والله المستعان..